للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

آبق، أو جنين: يفسخ قبل ويثبت بعد، ولها صداق المثل، ومصيبة ذلك قبل القبض من الزوج، وإن قبضته وفات بحوالة أسواق أو نماء أو نقص؛ كانت عليها القيمة يوم قبضته (١). وأما (٢) الثمرة فعليها مكيلة ما جدت أو حصدت من الحبوب (٣). وكذلك إن تزوجها بخمر يفسخ قبل، ويثبت بعد، ولها صداق المثل (٤).

وقد اختُلف في حكم هذا العقد وفي ضمان الصداق، فذكر القاضي (٥) أبو الحسن ابن القصار وأبو محمد عبد الوهاب عن مالك فيها (٦) ثلاثة أقوال: فقال مرة: يمضي بنفس العقد ولها صداق المثل إن دخل بها. وإن طلق قبل الدخول؛ لم يكن لها شيء كالتفويض. وقال مرة يفسخ قبل، ويثبت بعد (٧). وقال: يفسخ قبل وبعد (٨). وفي كتاب محمد مثله (٩). فإن تزوج بخمر يفسخ قبل وبعد.

وقال أبو محمد عبد الوهاب (١٠): اختلف أصحابنا في تأويل قول مالك: إنه يفسخ قبل، فمنهم من حمله على الإيجاب تغليظًا وعقوبة، لئلا يعود إلى مثل ذلك. ومنهم من حمله على الاستحباب احتياطًا (١١) ليخرج من الخلاف (١٢).

قال الشيخ - رضي الله عنه -: أثبت ذلك بالعقد مرة، مراعاة للخلاف ولأنه عقد بوجه شبهة تقع به (١٣) الحرمة بينه وبين أمها وابنتها وبينها (١٤) وبين آبائه، وتجري فيه


(١) في (ح): (قبضها).
(٢) في (ب) و (ت): (أما).
(٣) في (ب) و (ت): (الحب).
(٤) انظر: المدونة: ٢/ ١٤٦، والمعونة: ١/ ٤٩٩.
(٥) قوله: (القاضي) ساقط من (ت) و (ح).
(٦) في (ح): (فيه).
(٧) انظر: المدونة: ٢/ ١٤٧.
(٨) قوله: (وقال: يفسخ قبل وبعد) ساقط من (ح).
(٩) انظر: التفريع: ١/ ٣٨٣، والنوادر والزيادات: ٤/ ٥٤٤، ٥٤٥.
(١٠) قوله: (عبد الوهاب) ساقط من (ح).
(١١) في (ح): (واحتياطًا).
(١٢) انظر: المعونة: ١/ ٤٩٩، ٥٠٠.
(١٣) قوله: (بوجه شبهة تقع به) يقابله في (ح): (يوجب الشبهة وتقع به).
(١٤) قوله: (وبينها) زيادة من (ح).

<<  <  ج: ص:  >  >>