للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

له أن يسكنها بيتًا ليس فيه ما يصلح للناس في بيوتهم. وليس (١) هو (٢) الأصل؛ لأن الصداق ثَمنٌ لما باعت، وللبائع أن يحبس الثمن لنفسه، ولا مقال للمشتري فيه، إلا أن العادة أنها (٣) تتجهز به (٤)، وينتفعان به (٥).

واختلف قول مالك في هذا الأصل هل يبقى على حكمه في الأصل أنه مكارمة أو ينتقل فيصير كالشرط، كهدية العرس هي مكارمة؟ فقال مرة: لا يقضى على الزوج بها وأبقاها على أصلها أنها مكارمة. ومرة قال: يقضى عليه بها (٦). وكذلك نفقة الزوجة، حملا (٧) مرة على العادة في اللباس من عادة أمثالها من حرير، أو خدمة إن كان يخدم مثلها أكثر من خادم واحد (٨).

ومرة حمل ذلك على المكارمة، وألا يلزم بأكثر مما كان عليه الأمر القديم. وأن الزائد (٩) مكارمة.

والثاني أن يكون الصداق دارًا، أو خادمًا، فليس عليها (١٠) أن تبيع (١١) ذلك لتتشور به، وعلى الزوج أن يأتي عند البناء، بما يحتاج إليه من غطاء، ووطاء، وكسوة، وهذا مع عدم العادة، فإن كانت العادة أن الأب يأتي بمثل ذلك، أو هي إن لم يكن أب (١٢)، ولا يزاد في الصداق لأجل ذلك، جرى على (١٣) الخلاف المتقدم هل يبقى على أصله (١٤) مكارمة أو تنقضه


(١) في (ش ١) و (ح): (وهذا).
(٢) قوله: (هو) ساقط من (ح).
(٣) قوله: (أنها) ساقط من (ح).
(٤) قوله: (به) ساقط من (ح).
(٥) انظر: البيان والتحصيل: ٣٥٠/ ٥.
(٦) انظر: النوادر والزيادات: ٤/ ٥٧٢، والبيان والتحصيل: ٤/ ٣٣٠.
(٧) في (ت): (حمله).
(٨) قوله: (واحد) زيادة من (ب).
(٩) في (ش ١): (وأرى الزائد).
(١٠) في (ت): (لها).
(١١) في (ح): (أن يبيع).
(١٢) في (ح): (الأب).
(١٣) (قوله: (على) ساقط من (ش ١).
(١٤) في (ش ١): (أصلها).

<<  <  ج: ص:  >  >>