للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

للعادة (١)؟ وإن كان يزاد في الصداق شيء (٢) لأجل ذلك أجبر (٣) الأب أو هي إن لم يكن أب؛ لأنها هبة قارنت البيع. وكذلك إن كان الصداق شيئًا مما يكال أو يوزن، لها أن تحبسه، وليس عليها أن تتشور به حسب ما تقدم في الدار والعبد.

وإن كان الصداق عينًا، وكان الحكم أن تتشور به، فإنها تمنع (٤) من أن تنفق منه (٥) أو تكتسي. قال مالك: إلا أن تكون محتاجة فتأكل وتكتسي بالمعروف (٦). قال مالك (٧) في كتاب الديات: ولا تقضي منه دينًا قبل البناء، إلا الشيء الخفيف، الدينار ونحوه (٨). قال في العتبية: وأما بعد البناء، فلها قضاء دينها من شوارها ومن كالئ صداقها، وليس لذلك (٩) بعد البناء وقت وكذلك


(١) في (ح): (أم تنقصه العادة).
(٢) قوله: (شيء) زيادة من (ب).
(٣) في (ب): (خير)، وفي (ش ١) و (ح): (حبر).
(٤) في (ب): (تمتنع).
(٥) قوله: (منه) ساقط من (ح).
(٦) انظر: البيان والتحصيل: ٤/ ٣٣١، والنوادر والزيادات: ٤/ ٤٩٦.
(٧) قوله: (مالك) زيادة من (ت).
(٨) لم أقف علي هذه المسألة في طبعات المدونة التي رجعت إليها، وهي ثلاث طبعات، طبعة دار الكتب العلمية التي نعزو إليها، وطبعة مكتبة صادر، وطبعة دولة الإمارات، وإشارة المؤلف لوجودها في المدونة إشارة صحيحة فقد وقفت عليها في تهذيب المدونة في كتاب الديات: ٤/ ٦١١، كما حددها المؤلف، وأشار أيضًا ابن رشد لها بقوله في البيان والتحصيل: ٥/ ٢١: (. . . قوله: "إنها لا يجوز لها أن تقضي من مهرها ديونها، إلا أن يكون الشيء التافه اليسير، الدينار ونحوه"، ومثل ما قال في كتاب الديات من المدونة. ولمالك في كتاب ابن المواز، إلا أن يكون الشيء اليسير مثل الدينارين والثلاثة) وقول ابن رشد: (ولمالك في كتاب ابن المواز. . .) انظر: النوادر والزيادات: ٤/ ٤٩٦.
قلت: وهذا يعني أهمية المصادر القريبة من عصر تدوين المدونة في إصلاحها وتدارك الخلل والنقص الواقع في طبعاتها.
(٩) في (ب): (كذلك).

<<  <  ج: ص:  >  >>