للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

في المدونة: يدين الزوج والقول قوله (١).

وروى عنه ابن وهب أنه يدين في الثيب، وينظر النساء في البكر، فإن كانت قائمة البكارة صدقت، وإن كانت ذاهبة العذارة (٢) صدق.

وروى عنه الواقدي في مختصر ما ليس في المختصر: أن لا يصدق في الثيب أيضًا (٣)، ويجعل معها امرأة تنظر إذا غشيها الزوج. وأجاز قول امرأة واحدة. وقال الأوزاعي: امرأتين.

ولا أرى أن يُدَيَّن؛ لأنه يتوصل إلى معرفة الصادق منهما، فيعرف ذلك من البكر بما ذكرنا. وأما الثيب فأرى أن تُسأل المرأة، فإن قالت: إنه لا ينتشر نظر إليه من فوق الثوب هل ينتشر، فإن قالت أنه ينتشر فإذا دنا منها ذهب ترجح أن يقال: لا تصدق؛ لأنها مقرة أنه على هيئة مَنْ يصيب، مدعية نزول علة (٤) بعد ذلك، ويصح ألا يدين؛ لأن بعض الرجال يعقد، فيعرض له ذلك، فيطلب دليل بصدق الصادق منهما، إما بامرأة كما روى الواقدي، وإما بالصفرة كما قال (٥) ابن شبرمة (٦)، أو بغير ذلك.

وقال مالك فيمن أقر بالعنة وادعى بعد الأجل أنه أصاب، فالقول قولها (٧). وهذا أبين ألا يقبل قوله، وأن يطلب دليل بصدقه أو كذبه؛ لأنه مقر بالعيب (٨) مدعٍ لذهابه، فكان القول قولها، لاستصحاب الحال، إلا أن يأتي بما


(١) انظر: المدونة: ٢/ ١٨٥.
(٢) في (ت): (العذرة).
(٣) قوله: (أيضًا) ساقط من (ح).
(٤) في (ب): (مدعية نزولًا).
(٥) في (ت): (روى).
(٦) في (ح): (ابن ميسرة).
(٧) في (ح): (قوله). وانظر: التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس: ١/ ٤١٢.
(٨) في (ت): (بالعنة).

<<  <  ج: ص:  >  >>