للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يدل على صدقه.

واختلف بعد القول أنه يدين إذا أنكر العنة من الأصل، هل يحلف؟ فأما إن أقر وادعى زوال ذلك، حلف قولًا واحدًا.

ومن أصاب زوجته مرة، ثم اعترض (١) عنها لم تطلق عليه، وكانت مصيبة نزلت بها (٢). ويجري فيها (٣) قول آخر: إن لها القيام قياسًا على أحد قولي مالك إذا (٤) أصاب مرة، ثم قطع ذكره.


(١) قوله: (ثم اعترض) يقابله في (ب): (أعرض).
(٢) في (ت): (به).
(٣) قوله: (فيها) ساقط من (ب).
(٤) في (ت): (ثم).

<<  <  ج: ص:  >  >>