للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أو انقضى أيام الابتناء.

والرابع: أن ذلك إليه، وهو حال المرض إذا كانت إحداهن أرفق به وأقوم عليه (١)، فله أن يكون عندها من غير قرعة.

ومقام الزوج عند البكر سبعٌ، وعند الثيب ثلاثٌ، وليس عليه العدل في هذه الأيام.

واختلف هل ذلك حق له، أو لها، يجبر عليه، أو يندب ولا يجبر؟ فقال مالك مرة: ذلك حق لها لازم (٢). وقال مرة: هو حق له (٣). وقال أصبغ: هو حق لها يؤمر ولا يجبر، كالمتعة. والأول أحسن، لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لِلْبِكْرِ سَبْعٌ، وَللثَّيِّبِ ثَلاَثٌ" (٤) واللام للتمليك حتى يقوم دليل يخرجه عن ذلك.

واختلف بعد القول أنه حق لها، وقال أشهب: لا (٥) يقضى به، وقال ابن عبد الحكم: يقضى (٦) إذا كان لها ضرائر، أو كان خلوًا من النساء.

فالأول لقول أنس: "مِنَ السُّنَّةِ إِذَا تَزَوَّجَ البِكْرَ عَلَى الثَّيِّبِ، أَقَامَ عِنْدَهَا سَبْعًا وَقَسَّمَ، وَإِذَا تَزَوَّجَ الثَّيِّبَ أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلاثًا، وَقَسَّمَ (٧) ". قال أبو قلابة: لو ثبت قُلْتُ (٨): إنَّ أنسًا رفعه إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - أخرجه البخاري ومسلم (٩).


(١) قوله: (عليه) ساقط من (ب).
(٢) انظر: المدونة: ٢/ ١٨٩.
(٣) انظر: المدونة: ٢/ ١٨٩. "قال ابن القاسم: ولقد كان بعض أصحابنا. . . فلم أجده إلا حقًّا للمرأة".
(٤) أخرجه مسلم: ٢/ ١٠٨٣، في باب قدر ما تستحقه البكر والثيب من إقامة الزوج عندها عقب الزفاف، في كتاب الرضاع، برقم (١٤٦٠).
(٥) قوله: (لا) ساقط من (ت).
(٦) انظر: النوادر والزيادات: ٤/ ٦١١.
(٧) في (ح): (ثم قسم).
(٨) قوله: (قُلْتُ) ساقط من (ح).
(٩) متفق عليه، البخاري: ٥/ ٢٠٠٠، في باب إذا تزوج الثيب على البكر، من كتاب النكاح، =

<<  <  ج: ص:  >  >>