للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ووجه الثاني قول أنس: من السنة إذا تزوج البكر أقام عندها سبعًا، وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثًا، ولم يشترط أخرجه البخاري (١).

وقال مالك (٢) في العتبية: لا يتخلف العروس عن الصلوات في جماعة ولا عن الجمعة (٣). وقال سحنون: قال بعض الناس: لا يخرج، وذلك حق لها (٤).

وقال ابن حبيب: يتصرف في حوائجه وإلى المسجد (٥). والعادة اليوم ألا يخرج لحاجة، ولا لصلاة وإن كان خلوًا من غيرها، وعلى المرأة في ذلك عند النساء وَصْمٌ إِنْ خَرَجَ، وأرى أن يلزم العادة.

واختلف إذا أقام عند الثيب ثلاثًا ثم أراد أن يتمها سبعًا ويسبع لنسائه على حديث أم سلمة فأباه مالك في كتاب محمد (٦)، وأجازه ابن القصار قال: إن أقام عند الثيب سبعًا- قضى للمتقدمات سبعًا سبعًا (٧). قال: وبه قال أنس بن مالك والنخعي والشعبي والشافعي وابن حنبل وإسحاق (٨). وقال محمد بن عبد الحكم: إذا زفت إليه امرأتان في ليلة أقرع بينهما. وعلى أحد قولي مالك أن ذلك حق له- يكون بالخيار من غير قرعة.


= برقم (٤٩١٦)، ومسلم: ٢/ ١٠٨٤، في باب قدر ما تستحقه البكر والثيب من إقامة الزوج عندها عقب الزفاف، في كتاب الرضاع، برقم (١٤٦١) وعند مسلم: (قال خالد: ولو قلت إنه رفعه لصدقت، ولكنه قال: السنة كذلك)
(١) انظر: الحديث موضع التخريج السابق عند البخاري برقم (٤٩١٥).
(٢) قوله: (مالك) زيادة من (ح).
(٣) انظر: البيان والتحصيل: ١/ ٣٥٨، والنوادر والزيادات: ٤/ ٦١٢.
(٤) انظر: النوادر والزيادات: ٤/ ٦١٢.
(٥) انظر: النوادر والزيادات: ٤/ ٦١١.
(٦) انظر: النوادر والزيادات: ٤/ ٦١١.
(٧) قوله: (سبعًا) ساقط من (ح).
(٨) انظر: عيون المجالس: ٣/ ١١٨٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>