للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

في (١) قوله تعالى: {وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ} يدخل فيه بنات بني الأخ، وبنات بني الأخت، وبنات بنيهما (٢) وإن سفلن، كل هؤلاء يدخلن في البنوة.

وكذلك قوله تعالى: {وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ} يدخل فيهن جدات زوجته، وجدات (٣) أمها من قِبَلِ أبيها وأمها.

ويدخل في قوله تعالى: {وَرَبَائِبُكُمُ} بنت بنت زوجته، وبنت ابنها (٤)، وكل من ينتسب إليها بالبنوة وإن سفلن. وكل أم حرمت من النسب- حرمت أختها، وكل أخت حرمت- لا تحرم أختها، إذا لم تكن أختًا له، فقد يتزوج الرجل المرأة، ولكل واحد منهما ولد ثم يُقَدَّرُ بينهما ولد، فلا بأس أن يزوج ولده من غيرها ابنتها من غيره، وولده منها أخ لهما.

وكل عمة حرمت لا تحرم أختها إذا لم تكن أخت أبيه، ولا أخت جده.

وكل خالة حرمت لا تحرم أختها إذا لم تكن أختًا لأمه (٥)، ولا أختًا لجده؛ لأن كل هؤلاء راجع إلى أخت الأخ وأخت الأخت، فلم تحرم أخت العمة إذا لم تكن عمة له؛ لأنها لا تحرم على أبيه؛ لأنها أخت أخته. ولم تحرم أخت الخالة إذا لم تكن خالة؛ لأن أمه لو كانت ذكرًا لم تحرم عليه.

وكذلك الجمع بين الأختين، لا بأس أن يجمع بين المرأة وأخت (٦) أختها إذا لم تكن أختًا لزوجته.


(١) قوله: (في) ساقط من (ش ١).
(٢) في (ش ١): (بينها).
(٣) قوله: (زوجته، وجدات) ساقط من (ح).
(٤) في (ح): (أبيها).
(٥) في (ش ١): (إذا لم تكن أخت أبيه).
(٦) قوله: (أخت) ساقط من (ب).

<<  <  ج: ص:  >  >>