للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال ابن حبيب: لا يجمع بين المرأة وعمة أبيها، وخالة أبيها، أو خالة أمها (١) ولا بين المرأة وخالة خالتها. وأما عمة خالتها فإن كانت الخالة أخت أمها لأبيها فعمتها عمة أمها؛ فلا يجوز (٢)، وإن كانت أختًا لأمها (٣) جاز لأنها أجنبية. وخالة عمتها إن كانت أم العمة أم الأب كالخالة، فلا يجوز وإن كانت أمها غير أم الأب جاز وهي أجنبية (٤) (٥).

وقد عقد مالك -رحمه الله- هذا المعنى، فقال: كل امرأتين بينهما نسب لو كان أحدهما (٦) رجلًا، لم يجز له (٧) أن يتزوج الأخرى، فلا يجمع بينهما وإن جاز أن يتزوجها (٨) جاز الجمع.

ولا بأس (٩) أن يجمع (١٠) بين المرأة وربيبتها (١١)، وقد تزوج عبد الله بن


(١) قوله: (أو خالة أمها) زيادة من (ب).
(٢) في (ش ١): (فتحرم).
(٣) في (ش ١): (وإن كانت أختها).
(٤) قوله: (وخالة. . . جاز وهي أجنبية) ساقط من (ش ١).
(٥) قوله: (وأما عمة خالتها. . . وهي أجنبية) يقابله في (ت): (فأما خالة عمتها، فإن كانت العمة أخت أبيها لأمه أو لأبيه وأمه، فهذا حرام. وإن كانت العمة أخت أبيها لأبيه فخالتها أجنبية من هذه الصبية. وأما عمة خالتها، فكان كانت الخالة أختًا- أمها لأبيها، فعمتها عمة أمها، فهي تحرم، وإن كانت خالتها أخت أمها لأبيها دون أمها فذلك جائز؛ لأنها أجنبية). وانظر: النوادر والزيادات: ٤/ ٥١٦.
(٦) في (ش ١): (لو كانت إحداهما).
(٧) قوله: (له) ساقط من (ش ١).
(٨) في (ش ١): (يتزوجا).
(٩) قوله: (الجمع، ولا بأس) ساقط من (ش ١).
(١٠) قوله: (أن يجمع) ساقط من (ح).
(١١) انظر: المدونة: ٤/ ٥١٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>