(٢) في (ش ١): (فتحرم). (٣) في (ش ١): (وإن كانت أختها). (٤) قوله: (وخالة. . . جاز وهي أجنبية) ساقط من (ش ١). (٥) قوله: (وأما عمة خالتها. . . وهي أجنبية) يقابله في (ت): (فأما خالة عمتها، فإن كانت العمة أخت أبيها لأمه أو لأبيه وأمه، فهذا حرام. وإن كانت العمة أخت أبيها لأبيه فخالتها أجنبية من هذه الصبية. وأما عمة خالتها، فكان كانت الخالة أختًا- أمها لأبيها، فعمتها عمة أمها، فهي تحرم، وإن كانت خالتها أخت أمها لأبيها دون أمها فذلك جائز؛ لأنها أجنبية). وانظر: النوادر والزيادات: ٤/ ٥١٦. (٦) في (ش ١): (لو كانت إحداهما). (٧) قوله: (له) ساقط من (ش ١). (٨) في (ش ١): (يتزوجا). (٩) قوله: (الجمع، ولا بأس) ساقط من (ش ١). (١٠) قوله: (أن يجمع) ساقط من (ح). (١١) انظر: المدونة: ٤/ ٥١٥.