للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تحرم على أبيه؛ لأنها لم تكن ممن ينعقد له (١) فيها نكاح (٢)، فلم تدخل في قوله تعالى: {وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ}.

وقد اختلف قول مالك في هذا الأصل، فقال مرة فيمن زنا بأم (٣) زوجته، أو بزوجة ابنه، أو أبيه، يقع بها التحريم، فرأى أنه شرع معلل وأن العلة الاختبار لهما، أو منهما لامرأة (٤) ولم يوقع التحريم مرة. ورأى أنه غير معلل (٥).


(١) قوله: (له) ساقط من (ب).
(٢) قوله: (فإذا أصابها بوجه شبهة لم يقع. . . فيها نكاح) ساقط من (ش ١).
(٣) في (ش ١): (بابنة).
(٤) قوله: (لامرأة) ساقط من (ب).
(٥) انظر: المدونة: ٢/ ١٩٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>