للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الولي ثم يطلق الزوج بعد الإجازة وقبل المعاودة (١) أو يطلق قبل نظر الولي في ذلك، وإذا أصابها المُحل وهو غير منتشر (٢)، أو كان العقد صحيحًا والإصابة فاسدة، في حال الحيض والإحرام والصوم والاعتكاف، وإذا ادعت الإصابة (٣) وأنكر الزوج، وإذا ارتد المحل بعد البناء.

واختلف في المجنون والمجنونة على ثلاثة أقوال:

فذهب ابن القاسم أن المراعى الزوجة، فإن كانت عاقلة، حلت وإن أصابها في حال جنونه، وإن أصيبت في حال جنونها، لم تحل وإن كان عاقلًا (٤).

وذهب أشهب إلى أن المراعى الزوج، فإن كان عاقلًا، أحلها وإن كان أصابها في حال جنونها،

وإن كان مجنونًا؛ لم يحلها وإن كانت عاقلة (٥).

وقال عبد الملك: إذا صح العقد كان إحلالًا وإن كانا في حالة الإصابة مجنونين، أو أحدهما (٦).

ولا أرى أن يحلها إلا أن يكونا عاقلين، لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - رفاعة وقد أرادت الرجوع إلى الذي طلقها قبل مسيس الثاني: "لَا، حَتَّى تَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ، وَيَذُوق عُسَيْلَتَكِ" أخرجه البخاري ومسلم (٧).


(١) قوله: (والمرأة يزوجها غير ولي ويبني بها. . . وقبل المعاودة) ساقط من (ب).
(٢) قوله: (منتشر) بياض في (ش ١).
(٣) قوله: (الإصابة) ساقط من (ش ١).
(٤) انظر: النوادر والزيادات: ٤/ ٥٨٣.
(٥) انظر: النوادر والزيادات: ٤/ ٥٨٣.
(٦) انظر: النوادر والزيادات: ٤/ ٥٨٣.
(٧) متفق عليه، أخرجه البخاري: ٢/ ٩٣٣، في باب شهادة المختبي، من كتاب الشهادات، =

<<  <  ج: ص:  >  >>