للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هذا يقتضي أن يكونا عاقلين، إلا أن تكون وسوسة، ولم يبلغ (١) إلى فقدان التمييز.

وإن كانت هي غير بالغة حلت، إذا كان الذي أحلها بالغًا، إلا أن تكون صغيرة جدًّا لم تبلغ الوطء؛ طلقها الأول ثلاثًا قبل البناء، فأصابها الثاني؛ فلا تحل له وهذه جناية (٢) ولا تدخل به في قوله - صلى الله عليه وسلم -: "حَتَّى تَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ".

ويختلف إذا شارف البلوغ ولم يحتلم:

فقال مالك مرة: يحد إذا زنى. فعلى هذا يكون وطؤه إحلالًا.

وقال محمد في المقطوع الحشفة يحل (٣). يريد: إذا بقي ما يصل منه إليها بعد مجاوزة الختان ما يصل من السالم قدر الحشفة فأكثر.

وقال ابن القاسم في "كتاب ابن حبيب": إذا أولج وذلك منه ميت لم يحل (٤).

وقال في "كتاب محمد": يحل ويحصن.

والأول أحسن للحديث: "حَتَّى تَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ، وَيَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ" إلا أن تكون تجد عند ذلك لذة.

وقال في الإصابة الفاسدة كالحائض، والمحرمة، والمعتكفة: لا يحل


= برقم (٢٤٩٦)، ومسلم: ٢/ ١٠٥٥ في النكاح باب لا تحل المطلقة ثلاثا لمطلقها حتى تنكح زوجا غيره ويطأها ثم يفارقها وتنقضى عدتها من كتاب النكاح، برقم: (١٤٣٣).
(١) في (ش ١): (ولم تبلغ).
(٢) في (ب): (حماية).
(٣) انظر: النوادر والزيادات: ٤/ ٥٨٣.
(٤) في (ش ١): (لم تحل). وانظر: النوادر والزيادات: ٤/ ٥٨٣، روى أصبغ عن ابن القاسم أنه سئل عن التى تزوجت شيخًا فلم ينتشر، فأدخلت ذكره بأصبعها ثم فارقها، فإن انبعث بعد أن أدخلته وعمل أحلها ذلك لمن أبتها، وإن بقى كذلك فلا يحلها.

<<  <  ج: ص:  >  >>