للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ووجه القول (١) بوجوب الصداق؛ لأنه طلاق لا فسخ ولا سبب لها فيه، ولأنَّه كان قادرًا على أن يختارها ويمسكها دون الأخرى (٢)، ولأنَّ ذلك مصيبة نزلت به كموتها لو ماتت (٣) فإن مصيبة ذلك (٤) منه، ويغرم الصداق.

ووجه القول بسقوط الغرم؛ لأنَّه مغلوب على الفراق وإنَّما ورد القرآن بغرم النصف (٥) فيمن طلق طوعًا، ولا يشبه هذا موتها؛ لأنَّ البضع (٦) ها هنا موجودٌ تبيعه، وتأخذ به (٧) العوض من غيره (٨) إن أحبَّت، ففارق الموتَ، وليست كالتي أجذَمت (٩) بعد العقد قبل الدخول (١٠) أنه يغرم نصف الصداق (١١) إن طلق (١٢)؛ لأنَّه في معنى الهالك لا تأخذ له عوضًا (١٣) ولا يتزوجها أحد، وإن تزوجت فيما لا خطب له.

ثُمَّ يختلف في الكبيرة التي أرضعتها، هل تغرم ذلك النَّصف للزوج إن


(١) قوله: (لوجوب الطلاق. ووجه القول) ساقط من (ح) و (س) و (ش ١).
(٢) قوله: (ويمسكها دون الأخرى) ساقط من (ح) و (س) و (ش ١).
(٣) قوله: (لو ماتت) ساقط من (ح) و (س) و (ش ١).
(٤) قوله: (مصيبة ذلك) في (ح) و (س) و (ش ١): (المصيبة).
(٥) قوله: (بغرم النصف) يقابله في (ح) و (س): (بالنصف).
(٦) في (ش ١): (المبيع).
(٧) قوله: (به) ساقط من (ش ١).
(٨) قوله: (من غيره) يقابله في (ح) و (س): (منه ومن غيره).
(٩) بعدها في (ح): (حرمت)، وفي (ش ١): (أخذ).
(١٠) قوله: (قبل الدخول) ساقط من (ح) و (س).
(١١) قوله: (أنه يغرم نصف الصداق) في (ح) و (س): (فله نصف الصداق).
(١٢) قوله: (بعد العقد قبل الدخول لأنه يغرم نصف الصداق إن طلق) ساقط من (ش ١).
(١٣) قوله: (تأخذ له عوضًا) في (ش ١): (يؤخذ لها عوض).

<<  <  ج: ص:  >  >>