للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

غرمه الزوج أو للصغيرة إن لم يغرمه على قول ابن القاسم؟ فأما غرمها على الزوج (١)، فيختلف فيه قياسًا إذا شهد عليه بطلاق قبل الدخول، ثم رجعت البينة عن الشهادة واعترفت بالزور (٢)، فقال ابن القاسم: يرجع على البينة بنصف الصداق. وقال أشهب: لا رجوع له؛ لأنَّه لم يوجب عليه إلا ما كان يلزمه لو طلق. والأول أحسن؛ لأنَّه لم يختر الطلاق وإنما اشترى شيئًا وبذل له العوض (٣)، وحيل بينه وبين قبضه وأغرم الثَّمن، وإذا لم يغرم الزوج، فإنه يختلف هل للصبية رجوع على التي أرضعتها؟.

فإذا قيل: الوجه ألا (٤) شيء على الزوج؛ لأنَّه حيل بينه وبين قبض المبيع، كان لها أن ترجع عليها؛ لأنَّها تقول كان لي دين أسقطته (٥) بفعلك.

وإذا قيل: الوجه في سقوط الغرم عن الزوج لأنَّ المبيعَ موجودٌ تبيعه وتأخذ عنه العوض ولم يهلك لها (٦) شيء (٧)، لم يكن لها عليه (٨) شيء؛ لأنَّ الوجه الذي سقط به الغرم عن الزوج هو الذي سقط به مقالها مع التي أرضعتها، وهذا هو الأصل إذا بقي المبيع بيد البائع.


(١) قوله: (على الزوج) في (ش ١): (للزوج).
(٢) قوله: (عن الشهادة واعترفت بالزور) ساقط من (ح) و (س) و (ش ١).
(٣) في (ب): (العرض).
(٤) قوله: (ألا) في (ش ١): (لا).
(٥) في (ب) و (ح) و (س): (أسقطه).
(٦) زاد بعده في (ش ١): (عليها).
(٧) قوله: (ولم يهلك لها شيء) ساقط من (ح) و (س).
(٨) قوله: (عليه) في (ب) و (ش ١): (عليها).

<<  <  ج: ص:  >  >>