للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عليهما (١) ذكرتا ذلك وشهدتا به (٢)، إلا أن يعقد النكاح بحضرتهما ويعلمان ذلك، ولا يذكرانه ولا ينكرانه (٣) (٤).

وقال مالك في شهادة المرأة الواحدة: لا توجب تحريمًا (٥).

وقال في "كتاب محمد": لا تقطع شهادة المرأة الواحدة شيئًا، إلا أن يكون ذلك قد فشا (٦) في صغرهما عند الأهين والمعارف (٧).

قال محمد (٨)، وقال أيضًا مالك (٩): لا أرى أن يقضى بشهادة المرأة الواحدة، ولكن أحب للزوج ألا يقربها وأن يصدقها (١٠). ولم يختلف المذهب إذا لم يكن سمع ذلك من قولها أنه لا يحكم بالفراق، ولكن يؤمر بذلك من غير حكم، وإن كانت عدلة كان ذلك آكد في تنزهه عنها (١١).

وقال ابن القاسم في "المدونة": إن شهدت أمُّ الزوجِ وأم (١٢) الزوجة على الرَّضاع، لم تقبل شهادتهما إلا أن يكون قد فشا ذلك وعرف من قولهما.


(١) قوله: (الأداء عليهما) في (ش ١): (الآن لهما).
(٢) قوله: (ذكرتا ذلك وشهدتا به) في (ح) و (س): (شهدتا).
(٣) في (ب) و (ح) و (س): (أنكرتا).
(٤) قوله: (ولا يذكرانه ولا أنكرتا في (ح) و (س): (ينكرانه).
(٥) انظر: المدونة: ٢/ ٣٠٠.
(٦) زاد بعده في (ش ١) (وعرف).
(٧) انظر: النوادر والزيادات: ٥/ ٨٤.
(٨) قوله: (قال محمد) ساقط من (ش ١).
(٩) قوله: (مالك) ساقط من (ب) و (ش ١).
(١٠) انظر: المدونة: ٢/ ٣٠٠، ٣٠١.
(١١) قوله: (وأن يصدقها. . . كان ذلك آكد في تنزهه عنها) ساقط من (ح) و (س) و (ش ١).
(١٢) قوله: (أم) ساقط من (ش ١).

<<  <  ج: ص:  >  >>