للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فجعلهما كالأجنبيتين (١). وعلى قوله لا تقبل شهادة إحداهما أنها (٢) أرضعت الأخرى (٣).

وقال محمد: إذا قالت الأم لخاطب ابنتها: إنها أختك من الرضاعة، ثم قالت: وهمت، أو أردت بذلك اعتذارًا؛ حرمت ولا يقبل رجوعها، وكذلك الأب، ولو تزوجت فرق السلطان بينهما (٤).

وإلى هذا ذهب ابن حبيب (٥)، وقال ابن حبيب: قول مالك وأصحابه، إذا قالت المرأة ذلك في ابنتها أو ابنها، أو قاله الأب في ولده، أن الفرقة تقع بينهما بذلك، ويحكم بالفراق إذا قالوه قبل النكاح (٦).

واختلف أيضًا إذا قالت امرأة أجنبية أنا أرضعتهما، فقال ابن القاسم: لا يفرق القاضي (٧) بينهما بقولها، وإن كان قد عرف من قولها (٨).

وقال الليث: إذا قالت قد أرضعتكما، لم يتناكحا. قال: ولو ذكرت ذلك عند النكاح ولم تتهم أنها أرادت ضررًا، رأيت ألَّا يقر (٩) نكاحهما (١٠)، ولو كانت (١١) يهودية


(١) انظر: المدونة: ٢/ ٣٠٠.
(٢) قوله: (وعلى قوله لا تقبل شهادة إحداهما أنها) في (ش ١): (وعلى قول إحداهما أنها).
(٣) قوله: (الأخرى) في (ح) و (س): (الآخر).
(٤) انظر: النوادر والزيادات: ٥/ ٨٣.
(٥) قوله: (وإلى هذا ذهب ابن حبيب) ساقط من (ش ١).
(٦) انظر: النوادر والزيادات: ٥/ ٨٣.
(٧) قوله: (القاضي) ساقط من (ح) و (س).
(٨) انظر: المدونة: ٢/ ٣٠٠.
(٩) في (ح) و (س): (يقرر).
(١٠) قوله: (نكاحها) زيادة من (ب).
(١١) قوله: (ألَّا يقر نكاحها، ولو كانت) في (ش ١): (ألا يفرق، وإن كانت).

<<  <  ج: ص:  >  >>