للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

واختلف في المستحاضة والمرتابة، هل تعتد بثلاثة أشهر، أو بتسعة، أو بشهرين وخمس ليال؟ فقال مالك في كتاب محمد: ثلاثة أشهر (١). وهذا موافق للقول في الحرة: إذا كانت مرتابة أو مستحاضة، أنها تعتد أربعة أشهر وعشرًا، لأنها لا تلحق بالحرة، وإن ردت إلى النصف كانت مدة لا يتبين فيها الحمل. وقيل: تعتد بتسعة أشهر أمد الوضع، وهذا تتساوى فيه الحرة والأمة.

وقال ابن القاسم في العتبية: إذا كانت ترضع اعتدت بشهرين وخمس ليال وإن لم تحض، إلا أن تستريب (٢). يريد: بحس بطن، فجعلها على النصف وإن كانت ممن يخشى منها الحمل.

وقال مالك في كتاب محمد: تعتد بشهرين وخمس ليال إن كانت صغيرة لم تبلغ الوطء، أو يائسة، أو لم يدخل بها، وإلا (٣) فثلاثة أشهر وهو أقل ما يتبين فيه الولد، فإن تزوجت قبل تمام ثلاثة أشهر فسخ النكاح (٤).

وقال محمد: يفسح النكاح (٥) إن كانت قد دخل بها وهي ممن يبلغ مثلها الحمل، ولا عقوبة عليهما إلا أن تتزوج قبل شهرين وخمس ليال (٦).

اتفقت هذه الأقوال أنها إن كانت ممن تحيض أجزأها شهران وخمس ليال فيهن حيضة (٧).


(١) انظر: النوادر والزيادات: ٥/ ٣٦.
(٢) انظر: البيان والتحصيل: ٥/ ٤٧٦.
(٣) قوله: (وإلا) ساقط من (ش ١).
(٤) انظر: النوادر والزيادات: ٥/ ٢٩.
(٥) قوله (النكاح) ساقط من (ح).
(٦) انظر: النوادر والزيادات: ٥/ ٢٩، ٣٠.
(٧) في (ش ١): (وخمس ليال إن حاضت).

<<  <  ج: ص:  >  >>