للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقد اتفق المذهب أنه لا يقسم ماله وأنه فيه على الحياة (١)، وإذا كان ذلك فتعتد بأقصى الأجلين.

واختلف قول ابن القاسم فيمن تزوج في المرض أو تزوج امرأة في عدتها، فقال: تعتد بثلاث حيض. وقال: أربعة أشهر وعشرًا (٢)، فعلى هذا يكون فيه الإحداد.

فقاس الفاسد على الصحيح؛ لأنه نكاح يلحق فيه النسب، وقد جعل الله العدة في الوفاة مدة يتبين فيها الحمل والحركة لمّا كان القائم بالنسب ميتًا والنسب حق للأب والولد.

وقال محمد: إذا استبرئت بحس بطن تبقى على الإحداد ما استرابت. وقال ابن حبيب: وإن بعد خمس سنين (٣).

وقال أصبغ في كتاب محمد في المستحاضة والمرتابة بتأخر الحيض: إن تزوجت بعد تمام الأربعة أشهر وعشر ولم تنتظر التسعة الأشهر، لم يفسخ نكاحها (٤)، وجعل التمادي إلى التسعة الأشهر على وجه الاحتياط، وعلى قوله يكون الإمساك عن الزينة والإحداد فيها احتياطًا، وإن تمادت ولم تحد فيها لم تأثم.


(١) انظر: المدونة: ٢/ ٣٢، والتلقين: ١/ ١٢٣.
(٢) انظر: النوادر والزيادات: ٥/ ٤١.
(٣) انظر: النوادر والزيادات: ٥/ ٤٣.
(٤) انظر: النوادر والزيادات: ٥/ ٣٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>