(٢) انظر: المدونة: ١/ ١٤٠، وهو من قول ابن القاسم وعبارته (والنصراني عندي جنب فإذا أسلم أو تيمم ثم أدرك الماء فعليه الغسل. قال ابن القاسم: وإذا تيمم النصراني للإسلام نوى بتيممه ذلك تيمم الجنابة أيضًا). (٣) متفق عليه , أخرجه البخاري: ١/ ٢٩٩، في باب فضل الغسل يوم الجمعة. . .، من كتاب الجمعة، برقم (٨٣٧)، ومسلم: ٢/ ٥٧٩، في أوائل كتاب الجمعة, برقم (٨٤٤)، ومالك في الموطأ: ١/ ١٠٢، في باب العمل في غسل يوم الجمعة, من كتاب الجمعة، برقم (٢٣١). (٤) صحيح: أخرجه الشافعي في مسنده: ١/ ٦٣، من كتاب إيجاب الجمعة، برقم (٢٦٨)، والبيهقي في السنن الكبرى: ٣/ ٢٤٣، في باب السنة في التنظيف يوم الجمعة بغسل وأخذ شعر وظفر وعلاج لما يقطع تغير الريح وسواك ومس طيب، من كتاب الجمعة، برقم (٥٧٥٢).