للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الغسل للعيد مثله.

والغسل للعمرة والحج مذكور في كتاب الحج.

والغسل يجب على الرجل بوجهين: بالوطء إذا غابت الحشفة وإن لم يكن إنزال، وبالإنزال وإن لم يكن وطء، في يقظة كان أو نوم، ويجب على المرأة بأربع: بمغيب الحشفة من الرجل وإن لم ينزل، وبالإنزال وإن لم يكن وطء، وبالحيض والنفاس (١).

واختلف في أربع مسائل:

أحدها: إذا وطئ ولم ينزل، فاغتسل فأنزل بعد ذلك.

والثاني: إذا لاعب أو قبّل أو تذكر ولم ينزل، ثم أنزل بعد ذلك لغير لذة.

والثالث: إذا أنزل من إِبْرِدّة أو ضرب أو لدغ عقرب.

والرابع: إذا أنزل عن حكةٍ أو ماء سخن.

فاختلف في هؤلاء على أربعة أقوال: فقيل: يجب الغسل وقيل: لا غسل عليهم.

وقيل: يجب على من لامس أو لاعب؛ لأنه مني لم يغتسل منه، ويسقط عمن جامع.

قال محمد: لأنها جنابة قد اغتسل منها (٢). بخلاف من تذكر ثم أنزل فإنه يغتسل لأنها جنابة لم يغتسل منها.

واختلف -بعد القول أن لا غسل في ذلك- في وجوب الوضوء، وفي إعادة الصلاة، فقال مالك في "المجموعة" في سماع ابن القاسم: ليس في ذلك إلا الوضوء ويعيد الصلاة.


(١) قوله: (في يقظة كان أو نوم، ويجب على المرأة. . . وبالحيض والنفاس) ساقط من (ش ٢).
(٢) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ٦٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>