للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال ابن القاسم عند محمد: إذا وطئ ولم ينزل فاغتسل ثم أنزل- أنه يتوضأ ولا غسل عليه (١). وقاله سحنون، ثم قال: يغتسل ثانية، قال: وقال بعض أصحابنا: يعيد الغسل والصلاة، وقال آخرون: يعيد الغسل ولا يعيد الصلاة (٢).

وقال مالك في "المجموعة" فيمن لاعب فوجد اللذة ثم صلى ثم أنزل: يغتسل ويعيد الصلاة. وقاله ابن كنانة (٣).

وقال ابن القاسم: لا يغتسل، وليس بالقوي. ثم قال: يغتسل.

وقال أصبغ عند محمد: يغتسل ويعيد الصلاة؛ لأنه لم ينزل إلا وقد خرج وصار إلى قناة الذكر وما والاها. وفي كتاب "التفريع": الوضوء استحباب (٤).

وقال ابن سحنون فيمن لُدغ أو ضرب أسواطًا فأنزل: لا غسل عليه.

قال: وإنما يكون الغسل في الماء الذي يخرج باللذة.

وذكر ابن شعبان في ذلك قولين، واختار الغسل (٥).

قال: واختلف إذا كانت به حكّة في بدنه فحكها، أو نزل في الماء السخن فأنزل، وليس هذا بحسن؛ لأنه عن لذة أنزل، وأما مع عدم اللذة فيحسن الخلاف.


(١) انظر: البيان والتحصيل: ١/ ١٦٠، والنوادر والزيادات: ١/ ٦٦، وعبارتهما: (قال عيسى عن ابن القاسم، في من اغتسل لمجاوزة الختان ولم يُنْزِلْ، ثم خرجَ منه الماء الدافقُ: فلا غُسْل عليه, ولْيتَوَضَّأ).
(٢) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ٦٧.
(٣) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ٦٧.
(٤) انظر: التفريع: ١/ ٢٦، وعبارته: (ومن أنزل فاغتسل، ثم خرج منه ماء بعد غسله، فلا غسل عليه ويجب له الوضوء عندي).
(٥) انظر: الزاهي، لابن شعبان، لوحة رقم: [١٠ / أ].

<<  <  ج: ص:  >  >>