للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الوطء (١)، فإذا عقده (٢) على نفسه مع علمه أنه عاجز عن حله كان قد قصد الضرر بنفس الظهار، ثم يختلف هل يطلق عليه الآن أو يؤخر إلى انقضاء أجل الإيلاء رجاءَ أن يحدث له رأي في ترك القيام (٣)، وإلى هذا يرد ما في الرواية في ظهار المعسر.

وإذا كان ذلك طارئًا بعد الظهار لم يدخل عليه إيلاء، ولم يطلق عليه عند الأربعة أشهر، وإن للزوجة القيامَ بالفراق إذا تطاول عجزه عن إحدى الكفارات الثلاث، قال مالك في كتاب محمد: إذا لم يتبين ضرره فلا يوقف إلا (٤) أن يتطاول (٥).

فجعل لها القيام حينئذٍ لما كان هو سبب الامتناع (٦) بخلاف من دخل الامتناع عليه بالجباب والخصاء أو علة منعت ذلك منه؛ لأنه لا سبب له فيه، والظهار له فيه سبب.

وقد قال مالك فيمن قُطع ذكره بعد البناء إن لزوجته أن تقوم بالفراق، فالمظاهر أولى، وإذا كان عاجزًا عن العتق وقادرًا على الصيام كان عليه أن يقدم الصوم قبل انقضاء الأربعة الأشهر فلا ينقضي الأجل إلا وقد وفّى به، وحلّت له الزوجة ويبين ذلك للزوج إذا كان ممن يجهل ذلك (٧) الحكم، فإذا قامت


(١) في (ق ١٠): (يحرم بالوطء).
(٢) في (ش ١): (عقد).
(٣) انظر: المدونة: ٢/ ٣١٧.
(٤) في (ق ١٠): (إلى).
(٥) انظر: النوادر والزيادات: ٥/ ٣٠٢.
(٦) في (ش ١): (ما كان الامتناع سببه).
(٧) قوله: (ذلك) زيادة من (ش ١).

<<  <  ج: ص:  >  >>