للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الزوجة وضرب له الأجل، قيل له: عليك أن تقدم الصوم بمدة فلا يأتي الأجل إلا وقد حلت الزوجة، وكذلك الجواب على القول أن الأجل من يوم ظاهر يؤمر بمثل ذلك.

واختلف إذا انقضت الأربعة الأشهر ولم يصم هل تطلق عليه أو يصبر عليه ليصوم؟ فقال ابن القاسم: يكون لها أن توقفه (١)، قال سحنون: وروى غيره أن وقفه لا يكون إلا من بعد (٢) ضرب السلطان الأجل (٣).

وقال ابن القاسم أيضًا: إذا قال بعد مضي الأربعة أشهر: دعوني أصوم شهرين إنه يؤخر (٤).

والقول الأول أحسن، ولا يزاد في الأجل فوق ما جعل الله عز وجل له (٥) إلا أن يكون الزوج ممن يجهل الحكم ولم يبين (٦) له، فقد يعذر.

وقال عبد الملك بن الماجشون في كتابه: إن ابتدأ صوم الشهرين بعد ضرب السلطان الأجل بما (٧) قد تنقضي الأربعة الأشهر (٨)، ويبقى عليه من صومه إنه يطلق عليه، فإن انقضى الصوم وهي في العدة كان له أن يرتجع، وإن ارتجع (٩) قبل انقضاء الصوم ثم انقضى الصوم،. . . . . . . . . . . . .


(١) انظر: المدونة: ٢/ ٣١٨.
(٢) قوله: (بعد) ساقط من (ب).
(٣) انظر: المدونة: ٢/ ٣١٨.
(٤) انظر: المدونة: ٢/ ٣١٨، والنوادر والزيادات: ٥/ ٣٠٠.
(٥) قوله: (عز وجل له) ساقط من (ب).
(٦) في (ش ١): (يتبين).
(٧) في (ق ١٠): (بقدر ما).
(٨) قوله: (الأشهر) زيادة من (ش ١).
(٩) قوله: (وإن ارتجع) ساقط من (ح).

<<  <  ج: ص:  >  >>