للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

منه وإن لم يجد غيره أجزأه (١). وقال ابن وهب وأشهب: لا يجزئه (٢)، واستشهد بحديث السوداء أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يأمر بعتقها إلا بعد معرفة أنها مسلمة (٣)، وهو أحسن إذا كان بالغًا أو غير بالغ إلا أنه يعقل دينه؛ لأنه في حين العتق كافر، وليس جبره على الإسلام في المستقبل، وإسلامه مما يخرجه عن أن يكون وقت العتق كافرًا، وإن لم يعقل دينه أجزأه لأنه ليس بكافر.

واختلف في الكتابي الصغير، فقال ابن القاسم: يجزئه. وعلى قول ابن وهب وأشهب: لا يجزئه (٤).

وقال أبو مصعب: من ولد من النصارى مملوكًا للمسلمين فهو على فطرة الإسلام (٥). وقال ابن حبيب: إن ولد في ملك المسلمين لم يجبر، وإن سبي وليس معه أبوه فهو كصغير المجوس (٦). وهذا عكس ما قاله أبو مصعب. وحكي عن مالك أنه قال (٧): إن أعتق عن واجب بحدثان ملكه لم يجزئه ولم


(١) انظر: المدونة: ٢/ ٣٢٩.
(٢) انظر: النوادر والزيادات: ٤/ ٢٣.
(٣) أخرجه مالك في الموطأ برقم: ٢/ ٧٧٧، في باب ما يجوز من العتق في الرقاب الواجبة، من كتاب العتق والولاء، برقم (١٤٦٩)، وأحمد في المسند: ٢/ ٤٥١، في حديث رجل من الأنصار برقم (١٥٧٨١)، ولفظ الموطأ: (أن رجلا من الأنصار جاء إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بجارية له سوداء فقال: يا رسول الله إن علي رقبة مؤمنة، فإن كنت تراها مؤمنة أعتقها. فقال لها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أتشهدين أن لا إله إلا الله؟ " قالت: نعم. قال: "أتشهدين أن محمدًا رسول الله؟ " قالت: نعم. قال: "أتوقنين بالبعث بعد الموت؟ " قالت: نعم. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أعتقها").
(٤) انظر: النوادر والزيادات: ٤/ ٢٣.
(٥) انظر: البيان والتحصيل: ٢/ ٢١٥.
(٦) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ٦٠٢.
(٧) قوله: (قال) ساقط من (ش ١).

<<  <  ج: ص:  >  >>