(٢) انظر: النوادر والزيادات: ٤/ ٢٣. (٣) أخرجه مالك في الموطأ برقم: ٢/ ٧٧٧، في باب ما يجوز من العتق في الرقاب الواجبة، من كتاب العتق والولاء، برقم (١٤٦٩)، وأحمد في المسند: ٢/ ٤٥١، في حديث رجل من الأنصار برقم (١٥٧٨١)، ولفظ الموطأ: (أن رجلا من الأنصار جاء إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بجارية له سوداء فقال: يا رسول الله إن علي رقبة مؤمنة، فإن كنت تراها مؤمنة أعتقها. فقال لها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أتشهدين أن لا إله إلا الله؟ " قالت: نعم. قال: "أتشهدين أن محمدًا رسول الله؟ " قالت: نعم. قال: "أتوقنين بالبعث بعد الموت؟ " قالت: نعم. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أعتقها"). (٤) انظر: النوادر والزيادات: ٤/ ٢٣. (٥) انظر: البيان والتحصيل: ٢/ ٢١٥. (٦) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ٦٠٢. (٧) قوله: (قال) ساقط من (ش ١).