للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يصلَّ عليه، وإن ارتفع عن حدثانه (١) ذلك وفوره، وقد تشرّع (٢) بشريعة الإسلام وزياه بزينة (٣) الإسلام، وإن لم يبلغ الفهم أجزأه عتقه عن الواجب، ويصلي عليه (٤).

وقال ابن الماجشون: إن لم يكن معه أبواه (٥) في الابتياع ولم ينته أن يتدين بدين (٦)، وابتاعه مسلم فله حكم المسلمين في العتق، والصلاة، والموارثة، والقود، والمعاقلة (٧).

قال الشيخ - رضي الله عنه -: أما من كان صغيرًا وليس معه أبوه، فالأمر فيه بين (٨) أن يجزئه لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "كُلُّ مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى الفِطْرَةِ، فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنْصِرَانِهِ" (٩)، فأخبر أنه على غير اليهودية ولا النصرانية حتى يهود وينصر.

وكذلك أرى إذا كان الأب عبدًا والأم أمة، وإنما يكون له حكم الأب إذا كان


(١) في (ق ١٠): (حداثة).
(٢) قوله (تشرع) يقابله في ش (شرع).
(٣) في (ب) و (ق ١٠): (بزي).
(٤) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ٦٠١.
(٥) في (ش ١): (أبوه).
(٦) قوله: (بدين) زيادة في (ح).
(٧) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ٥٩٩.
(٨) قوله: (بين) ساقط من (ش ١).
(٩) متفق عليه، أخرجه البخاري: ١/ ٤٥٦، في باب إذا أسلم الصبي فمات هل يصلى عليه، وهل يعرض على الصبي الإسلام، من كتاب الجنائز في صحيحه، برقم (١٢٩٣)، ومسلم: ٤/ ٢٠٤٧، في باب معنى كل مولود يولد على الفطرة، وحكم موت أطفال الكفار وأطفال المسلمين، من كتاب القدر، برقم (٢٦٥٨)، ومالك في الموطأ: ١/ ٢٤١، في باب جامع الجنائز، من كتاب الجنائز، برقم (٥٧١).

<<  <  ج: ص:  >  >>