للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عليه (١). يريد: لأن الغالب من الأزواج التصرف بالنهار، فلا مضرة عليها في ذلك، واختلف قوله إذا حلف ألا يبيت عندها، هل تطلق عليه بذلك أم لا؟ (٢) وأن تطلق عليه (٣) أحسن، والمضرة تدخل عليها في ذلك من وجهين:

أحدهما (٤): ما يدركها من الوحشة.

والثاني: مخالفة العادة, وكونها على غير ما هو عليه غيرها من النساء من جيرانها (٥) وغيرهن (٦)، يأوي إليهن أزواجهن، فإذا بلغ من ذلك مضرتها طُلِّق عليه، كان ذلك قبل (٧) أجل الإيلاء أو بعد (٨)، فإن حلف ألا يبيت معها في فراش وهو معها (٩) في بيت أو في دار- لم تطلق عليه، وليس ذلك من حقها.

وقال مالك في كتاب محمد فيمن قال: أنت طالق إن وطئتك، إلا أن تأتيني، هو مولٍ، وليس عليها أن تأتيه، وعليه أن يأتيها (١٠). يريد: لظاهر الحديث أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يدور على نسائه (١١).

وأرى إذا قال: إلا أن تأتيني إذا دعوتك- ألا يكون موليًا، لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِه (١٢)، فَلَمْ تَأْتِهِ، فَبَاتَ غَضْبَانَ عَلَيْهَا، لَعَنَتْهَا الملاَئِكَةُ حَتَّى تُصْبِح" (١٣). . . . . . . . . . . .


(١) انظر: انظر: البيان والتحصيل: ٥/ ٤٧٨.
(٢) انظر: البيان والتحصيل: ٥/ ٤٧٨.
(٣) قوله: (عليه) ساقط من (ش ١).
(٤) قوله: (أحدهما) ساقط من (ش ١).
(٥) في (ش ١): (جيرتها).
(٦) قوله: (وكونها على غير. . . وغيرهن) في (ح): (وكون غيرها من النساء من حبوتها).
(٧) في (ش ١): (دون).
(٨) في (ش ١): (أبعد).
(٩) قوله: (في فراش وهو معها) ساقط من (ش ١).
(١٠) قوله: (وعليه أن يأتيها) ساقط من (ح) و (س)، وانظر النوادر والزيادات: ٥/ ٣١٦ و ٣١٧.
(١١) سبق إيراد لفظه وتخريجه في النكاح الثاني، ص: ٢٠٥٦.
(١٢) في (ب) و (ح) و (س) و (ق ١٠): (فراشها).
(١٣) متفق عليه, أخرجه البخاري: ٣/ ١١٨٢، في باب إذا قال أحدكم آمين والملائكة في السماء فوافقت =

<<  <  ج: ص:  >  >>