للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

التي (١) تلحقها فيها المضرة للزوجة (٢)، وقد ذكر أبو الحسن ابن القصار أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - كان يطوف ليلة في المدينة فسمع امرأة تنشد:

تَطَاوَلَ هَذَا اللَّيْلُ وَاسْوَدَّ (٣) جَانِبُهُ ... وَأَرَّقَنِي ألَّا خَلِيلَ أُلَاعِبُه

فَوَاللهِ لَوْلَا اللهُ أَخشَى عِقَابَهُ (٤) ... لَزُلْزِلَ مِنْ هَذَا السَّرِيرِ جَوَانِبُهُ

مَخَافَةَ رَبِّي، وَالحيَاءُ يَكُفُّنِي ... وَأُكْرِمُ زَوْجِي أَنْ تُنَالَ مَرَاكِبُهُ

ولكن تقوى الله عن ذا يصدنى ... وحفظا لزوجي أن تنال مراتبه (٥)

فدعاها عمر فقال لها: وَأَيْنَ زَوْجُكِ؟ فقالت: بَعَثْتَهُ (٦) إِلَى الْغَزْوِ، فدعا نسوة فقال: فِي (٧) كَمْ تَشْتَاقُ المُرْأَة إِلَى زَوْجِهَا؟ فقلن: في شهرين، ويقل الصبر في ثلاثة، وعدم (٨) الصبر في أربعة، فجعل مغازي الناس في (٩) أربعة أشهر (١٠).

فعلم أن هذه المدة هي التي (١١) تعظم فيها المضرة على المرأة، وإذا كان ذلك لم يلحق به غيره من الإيلاء إذا اختلفت المضرة، فقد تلحق المضرة في الهجران في شهرين فلا يؤخر (١٢) إلى أربعة، ولا يلحقها إلى (١٣) سنة, فلا يعجل في أربعة، وقال ابن القاسم في العتبية فيمن حلف أن (١٤) لا يدخل لامرأته نهارًا: لم تطلق


(١) قوله: (التي) ساقط من (ش ١).
(٢) قوله: (للزوجة) ساقط من (ب) و (ش ١).
(٣) في (ش ١): (واخضر).
(٤) في (ب) و (ح) و (س) و (ق ١٠): (أَنَّي أُرَاقِيُه).
(٥) هذا البيت زيادة من (ش ١).
(٦) قوله: (بعثته) في (ح) و (س): (له بعث).
(٧) في (ش ١): (كم).
(٨) في (ب) و (ش ١): (ويعني).
(٩) قوله: (في) زيادة من (ش ١).
(١٠) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه: ٧/ ١٥١، في باب حق المرأة على زوجها وفي كم تشتاق، من كتاب الطلاق، برقم (١٢٥٩٣)، والبيهقي في السنت الكبرى: ٩/ ٢٩، في باب الإمام لا يجمر بالغزى. . .، من كتاب السير، برقم (١٧٦٢٨).
(١١) قوله: (التي) ساقط من (ش ١).
(١٢) في (ش ١): (تؤخر).
(١٣) في (ب): (ولا يلحقها إلا فى)، وفى (ش ١): (أو لا تلحق إلا فى).
(١٤) قوله: (أن) زيادة من (ش ١).

<<  <  ج: ص:  >  >>