للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الوطء حتى يفطم ولدها- كان الجواب فيه على ما تقدم.

وإن قال أردت بذلك صلاح جسدي ولضرر ذلك لي (١)، فإن كان صحيح البنية لم يكن ذلك له، وإن كان ضعيف البنية وضرب أجلًا، ويرى (٢) أن فيه صلاحه- لم تطلق عليه، وإن جاوز الأربعة أشهر (٣)، وإن طول في الأجل فوق ذلك كان لها أن تقوم بالفراق، وكذلك إذا لم يضرب أجلًا كان لها أن تقوم بالفراق إذا لم يفئ، فإن كان الأجل (٤) الذي يكون فيه صلاحه قبل الأربعة أشهر لم يقع عليه عند الأربعة أشهر، وإن كان فوق ذلك لم يعجل عليه (٥) بالطلاق حتى يبلغ الأمد (٦) الذي لا يضر به.

وإن حلف بالطلاق ليفعلن فعلًا فمنع من الإصابة لأجل يمينه وأمكنه فعل ما حلف عليه، فلم يفعل- كان لها أن تقوم بالفراق إذا انقضى الأجل الذي ضرب له، وإن لم يمكنه فعل ما حلف عليه وهو عالم أن يمينه تمنع من الإصابة- كان لها الفراق.

وإن كان ممن يجهل ذلك لم تطلق عليه؛ لأنه لم يقصد ضررًا (٧) على القول أن الطلاق لا يوقع إلا على من قصد الضرر، وإن ترك الإصابة من غير يمين اختيارًا أو قصدًا للضرر- كان لها أن تقوم بالفراق من غير أن يضرب له (٨) أجل، وقال أيضًا: لا يفرق إلا بعد مضي أربعة (٩) أشهر كالمولي، وهو أحسن؛ لأنها المدة التي يلحق فيها الضرر، فلا تطلق عليه دونها، ولا يزاد عليها.


(١) في (ش ١): (بي).
(٢) في (ش ١): (ورأى).
(٣) في (ش ١): (الأشهر).
(٤) في (ب) و (ح) و (س) و (ق ١٠): (الأمر).
(٥) قوله: (عليه) زيادة من (ش ١).
(٦) في (ب) و (ح) و (س) و (ق ١٠): (الأمر).
(٧) في (ش ١): (الضرر).
(٨) في (ش ١): (لها).
(٩) في (ش ١): (الأربعة).

<<  <  ج: ص:  >  >>