للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثم ارتجع ولم ييسر في النفقة (١)، ورضيت بذلك- لم تكن رجعة، قال: ولا تهدم (٢) عدة تثبت (٣) بطلاق إلا بزوال المعنى الذي كان له الطلاق.

والأول أحسن؛ لأن الطلاق لعدم المسيس ولعدم النفقة من حقها (٤)، وليس ذلك حق (٥) لله تعالى، فإذا أسقطت حقها في ذلك كله (٦) جاز، كما كان (٧) لها ذلك قبل الطلاق.

واختلف إذا رضيت زوجة المولي عند انقضاء الأجل بتركه، وقالت: لا حاجة لي بتوقيفه ثم قامت به، فقال مالك في كتاب محمد: ذلك لها، ويوقف مكانه من غير استئناف أجل (٨).

وقال أصبغ: تحلف بالله ما كان تركها للأبد، وإنما كان للنظر فيه (٩) ثم يوقف ثانية، فإن فاء وإلا طلق عليه (١٠).

وقول مالك أحسن؛ لأنها تركت ما لا تُقدر (١١) على الوفاء به، ولا الصبر عليه (١٢) مع كون الزوج معها مضاجعًا أو مخليًا، وليمست كامرأة المجبوب؛ لأن اليأس منه لعدم ذلك، وهي في تركها بمنزلة من تركت يومها قي القسم لضرتها فلها القيام؛ لأنها لا تستطيع الصبر.

واختلف في الجذام يحدث بالزوج، فقال أشهب: إن تفاحش ولم يُحْتَمَلِ (١٣) النظر إليه، وتُغَضُّ الأبصار دونه كان لها الخيار في الفراق، فإن


(١) في (ب) و (ح) و (س) و (ق ١٠): (ولم يعسر بالنفقة).
(٢) في (ش ١): (يهدم).
(٣) في (ش ١): (ثبتت).
(٤) قوله: (من حقها) يقابله في (ش ١): (لحقها).
(٥) في (ش ١): (لحق).
(٦) قوله: (كله) ساقط من (ش ١).
(٧) قوله: (كان) زيادة من (ش ١).
(٨) انظر: النوادر والزيادات: ٥/ ٣١١.
(٩) في (ش ١): (تنتظر فيأته).
(١٠) انظر: النوادر والزيادات: ٥/ ٣١١.
(١١) في (ب) و (ح) و (س) و (ق ١٠): (يُقدر).
(١٢) قوله: (عليه) ساقط من (ش ١).
(١٣) في (ش ١): (ولا تحتمل).

<<  <  ج: ص:  >  >>