للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

رضيت بالمقام، ثم بدا لها كان ذلك لها (١). قال ابن القاسم: لها أن تقوم بالفراق، يريد (٢): لأنها تقول: ظننت أنه لا يزيد (٣).

وإذا كانت الزوجة أمة وأرادت أن تترك القيام وقام (٤) السيد، قال محمد بن المواز: ذلك له

ولأصبغ في ثمانية أبي زيد مثله، فقال: إن تركت كان للسيد القيام، وإن ترك السيد وقامت هي (٥) كان القول قولها؛ لأنه حق جعله الله لها، وهي من الأزواج، قال: ولو فقد زوجها وأرادت أن يضرب لها أجل المفقود (٦) لتحل إذا مضى ذلك (٧) الأجل، وأبى ذلك السيد- كان ذلك لها؛ لأنها ترجو العتق، ولو رضيت بالمقام، وقام السيد كان ذلك له.

قال الشيخ -رحمه الله-: وإن تبين أنه مجبوب فرضيته وكره السيد، أو رضي السيد وكرهته- كان القول قول من كره (٨) منهما، وإن تبين أنه خصي كان الرضا أو الكراهية (٩) والرد للسيد دونها؛ لأن للسيد أن يزوجها خصيًا، وإن كرهت.


(١) قوله: (لها) ساقط من (ش ١). وانظر: النوادر والزيادات: ٤/ ٥٣٤.
(٢) قوله: (يريد) يقابله في (ش ١): (إن كان يزيد)
(٣) انظر: النوادر والزيادات: ٤/ ٥٣٥، وعبارته (قال: وإذا خيرها الإمام فى الأجذم فاختارت المقام، ثم قامت بعد سنين. قال ابن القاسم: فإن زيد أمره على ما هو أردى وأشد فذلك لها، وإن لم يتزيد فلا حجة لها إذا رضيت به عند السلطان أو عند غيره أو أشهدت. وكذلك روى عيسى، عن ابن القاسم، قال: ولا حجة لها إذا قالت: ظننت أنه سيذهب).
(٤) في (ش ١): (وأقام).
(٥) قوله: (هي) زيادة من (ش ١).
(٦) قوله: (لها أجل المفقود) يقابله في (ش ١): (أجلا).
(٧) قوله: (ذلك) ساقط من (ش ١).
(٨) في (ش ١): (كرهه).
(٩) في (ش ١): (لكراهة).

<<  <  ج: ص:  >  >>