للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وروى عنه (١) ابن وهب في كتاب محمد أنه قال: يؤخر، وإن أقام في الاختيار حتى تحيض ثلاث حيض أو أكثر فإنه يوقف أيضًا، فإن قال: أنا أفي خُلِّيَ بينه وبينها، إلا أن يكثر ذلك فتطلق عليه (٢).

وروى عنه أشهب أنه قال: يخلى بينه وبينها، فإن لم يفيء حتى انقضت عدتها من يوم قال: إني أفيء طلقت عليه طلقة بائنة (٣) (٤).

فجعل المعنى للقول الأول في التربص ليصيب في الأربعة، وذلك غاية التربص، وفي القول الثاني أنه مخاطب بالإصابة عند تمامها، وليس فيها، وهذا أحسن، ولا وجه للقول بوقوع الطلاق لمرور الأجل من غير وقف؛ لأن الإصابة حق لها، فوجب ألا يقضى بذلك الحق إلا بعد قيام صاحبه به، فإذا قام بحقه أمر مَنْ قِبَلَهُ (٥) ذلك الحق بالوفاء به، فإن لم يفيء حكم عليه إذا طلبت الطلاق عند لَدَدِهِ، فإن تركت (٦) القيام بالطلاق بعد لدده لم تطلق، وقال سليمان بن يسار: كان تسعة عشر رجلًا من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كلهم يوقفون المولي (٧). وهو رأي عثمان وعلي وعائشة - رضي الله عنهم - (٨).

وأرى ألا يمهل بعد تمام الأجل الذي جعله الله سبحانه عدلًا بينهما وحكمًا عليهما.

وقوله في كتاب محمد: إذا لم يفئ حتى انقضت عدتها راجع إلى هذا؛ لأنه لم


(١) قوله: (عنه) ساقط من (ح) و (س).
(٢) انظر: المدونة: ٢/ ٣٤٧.
(٣) قوله: (طلقة بائنة) في (ح) و (س): (ثالثة)، وفي (ش ١): (طلقة ثانية).
(٤) انظر: النوادر والزيادات: ٥/ ٣٢٠.
(٥) في (ح) و (س): (عنده).
(٦) في (ب): (ترك).
(٧) أخرجه الشافعي في مسنده: ١/ ١٥١، من كتاب اليمين مع الشاهد الواحد، برقم (٧٣٢).
(٨) انظر: عيون المجالس: ٣/ ١٢٥٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>