للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يزد في الأجل شيئًا إلا أنه يدخله الاعتراض من وجهين:

أحدهما: أنه جعل الطلاق والعدة مترقبًا، فإن وطئ كانت على الزوجية من غير طلاق، وإن لم يصب كان الطلاق واقعًا من يوم انقضاء الأجل.

والوجه الثاني: أنه يخلو بها لمثل ذلك، وتبقى العدة على حكمها، ولا يكون عليها لتلك الخلوة عدة، وهذا خلاف المعروف من قوله في الخلوة، وقد قال ابن القاسم في المولي تطلق عليه امرأته ثم يرتجع (١) ولا يطأ حتى تنقضي العدة: إنه إن خلا بها كانت عليها عدة أخرى (٢)، وإن حل الأجل وهي حائض وسأل الصبر حتى تطهر ليصيب (٣) - أمهل، وإن كان في ذلك زيادة في الأجل؛ لأن الامتناع من سببها. يريد: الحيض (٤).

واختلف إذا قال: لا أفيء هل تطلق عليه الآن، وهي حائض؟ فقيل: لا تطلق للنهي عن الطلاق في الحيض. وقيل: تطلق عليه بالقرآن (٥)، ويجبر على الرجعة بالسنة، والأول أحسن؛ لأن الطلاق حينئذ ضرر عليه من غير منفعة للزوجة؛ لأنه يجبر على الرجعة، فتبقى زوجة (٦)، ثم تطهر فتطلق عليه أخرى من غير منفعة في الأولى.

ويختلف إذا تعدى فوطئها وهي حائض أو صائمة هل يسقط حكم الإيلاء، قياسًا على وقوع الإحلال به والإحصان؟ والقياس أن يسقط حقها في الإصابة؛ لأنها (٧) نَالت من ذلك ما كانت تجد قبل (٨) لو كانت طاهرة أو مفطرة.


(١) في (ب) و (ح) و (س) و (ق ١٠): (يطلق عليه ثم يرتجع).
(٢) انظر: البيان والتحصيل: ٦/ ٣٦٥.
(٣) في (ح) و (س): (فيصيب).
(٤) قوله: (يريد: الحيض) ساقط من (ب).
(٥) في (ح) و (س): (بالفراق).
(٦) في (ب) و (ح) و (س) و (ق ١٠): (زوجته).
(٧) قوله: (في الإصابة؛ لأنها) في (ب): (أنها).
(٨) قوله: (قبل) ساقط من (ح) و (س).

<<  <  ج: ص:  >  >>