للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الطلاق، والقياس أن لا مقال لها فيها.

فمن ذلك: المولي يطلق قبل تمام أجل الإيلاء أو يولي بعد الطلاق أو يعقد الإيلاء وهو مريض، أو غائب، فقال ابن القاسم: إذا طلقها قبل أجل الإيلاء، ثم (١) تم الأجل وهي في العدة لها أن توقفه (٢).

والصواب أن لا وقف لها في ذلك؛ لأن الزوج يقول: إنما حقك عند تمام الأجل إذا لم أصب أن أطلق (٣)، فقد عجلت ذلك لك قبل الوقت الذي جعله (٤) الله لي، ولا أفعل الآن لو وقفت (٥) أكثر من الذي تقدم وهو الطلاق، وإنما مطالبتك أن أطلق (٦) لتتزوج أو لتحكم على نفسك، وقد جعلت لك إلى ذلك السبيل الذي جعله الله لك.

وقال أيضًا إذا آلى بعد الطلاق الرجعي فمضت أربعة أشهر قبل انقضاء العدة: لها أن توقفه بوقف (٧) الإيلاء، والوقف في هذا أبعد؛ لأن الوقف إنما يكون لمن حلف على ترك ما لها فيه حق، والمطلقة لا حق لها في الوطء لو لم يحلف، ولا خلاف أن الرجعة حق له لا عليه، إن شاء ارتجع وأصاب وإن شاء لم يرتجع، فكيف يجبر على أن يرتجع ليصيب أو يطلق عليه مرة أخرى؟! قال محمد: لو قال لها: والله لا أطؤك (٨): إنه مولٍ، وهو مثل الأول؛ لأنه حلف على ما ليس لها عليه (٩) فيه حق. وقال فيمن آلى وهو مريض لا يقدر على


(١) قوله: (ثم) ساقط من (ش ١).
(٢) انظر: المدونة: ٢/ ٣٤٩.
(٣) قوله: (أن أطلق) زيادة من (ش ١).
(٤) في (ش ١): (جعل).
(٥) قوله: (لو وقفت) يقابله في (ش ١): (لو رفعت أمرك).
(٦) في (ش ١): (أطلقك).
(٧) في (ش ١): (توقيف).
(٨) في (ش ١): (لا وطئتك).
(٩) قوله: (عليه) ساقط من (ب).

<<  <  ج: ص:  >  >>