للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لأن الأيمان مقام الشهادات.

قال ابن القاسم: ولا لعان بين الحر والأمة والمسلم والنصرانية إلا في نفي الحمل (١).

وإن نكل لحق به الولد، ولم يحدّ، وإن لاعن وجب على الأمة اللعان، فإن لاعنت وقعت الفرقة، وإن نكلت حدت حد الزنى خمسين، وبقيت زوجة، وسواء كانت مدخولًا بها أم لا، وإن كانت نصرانية لم يجب عليها إذا لاعن أن تلاعن وبقيت زوجة.

قال محمد: وإن الْتعنت وقعت الفرقة (٢)، وليس وقوع الفرقة بالبين، وإذا لم تكن نصرانية داخلة في قوله -عز وجل-: {وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ} [النور: ٨] وأن (٣) المراد بالآية المسلمة، وأن لا عذاب على هذه، كان من حق الزوج أن يمنعها (٤) اللعان، وتبقى زوجة، فإن التعنت لم يقع بذلك فراق؛ لأنها أوقعت اللعان في غير موضعه، وإن كان الزوج غير بالغ لم يكن بينهما لعان؛ لأنَّ قذفه لا يلزمه به حد، فإن أتت بولد لم يلحق به، ويفترق الجواب إذا كان بالغًا وهي غير بالغ، فإن كانت في سن من لا يطيق الرجال (٥) لم يكن عليه شيء؛ لأن قذفه إياها لم يُلحق بها معرة.

ويختلف إذا كانت في سن من يطيق ولا يُخشى منها حمل، فقال ابن القاسم: يلاعن، فإن نكل حد ولا لعان عليها إن لاعن (٦)؛ لأنها إن أقرت بما


(١) انظر: المدونة: ٢/ ٣٥٢، ٣٥٤.
(٢) انظر: النوادر والزيادات: ٥/ ٣٤٦.
(٣) قوله: (أن) ساقط من (ح) و (س).
(٤) قوله: (الزوج أن يمنعها) يقابله بها (ح) و (س): (الزوجة أن يمنعه).
(٥) قوله: (الرجال) ساقط من (ب).
(٦) انظر: المدونة: ٢/ ٣٥٦، وانظر: البيان والتحصيل: ٦/ ٤٢٤، وانظر: النوادر والزيادات: ٥/ ٣٤٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>