للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

رماها به، أو قامت عليها به (١) بينة لم تحدَّ.

وقال ابن الماجشون: لا حدَّ على قاذف من لم يبلغ من الإناث. فعلى هذا لا يجب عليه لعان ولا حد، ويجري فيها قول ثالث: إنه يحدّ ولا يلاعن قياسًا على أحد قولي مالك إن اللعان لا يكون إلا لنفي الحمل خاصة (٢).

وإن كانت في سن من يخشى منها الحمل، كان له أن يلاعن قولًا واحدًا إن ادعى رؤية؛ لأنه يخشى الحمل، وإنما الخلاف هل يجب ذلك عليه؟

فعلى قول مالك يجب بحقها في القذف، وعلى قول عبد الملك لا يجب؛ لأنه لا يحد قاذفها، وله أن يلتعن إن أحب ويوقف أمرها، فإن ظهر حمل لم يلحق به، ووجب عليها اللعان؛ لأن الحمل لا يصح إلا من بالغ، فظهور الحمل يبين أنها كانت بالغًا حين وطئت، فإن نكلت حُدَّت حد البكر، لإمكان أن يكون بلوغها بعد إصابة الزوج وقبل الإصابة التي رماها به (٣)، ولو لم تقم هي بقذفها حتى ظهر الحمل وجب عليها (٤) اللعان قولًا واحدًا، فإن نكل حد؛ لأنه قذفُ بالغٍ (٥) ولحق به الولد، وإن لاعن وجب عليها اللعان، فإن نكلت حدت حد البكر، وإن كانت ممن قعدت عن المحيض وادعى رؤية، تلاعنا على قول ابن القاسم وأحد قولي مالك (٦)، وعلى القول أن اللعان لنفي الحمل خاصة يحدُّ الزوج ولا يلاعن.


(١) قوله: (به) ساقط من (ح) و (س).
(٢) انظر: النوادر والزيادات: ٥/ ٣٣٤، وعبارته: (قال: وما وقف عن لعانها في الحمل إلا عبد الملك، وأنه قال: حتى تضع في النفي خاصة، ولا يقع القذف عنده فيها حتى تضع، إذ لعله لا حمل بها).
(٣) في (ب): (بها).
(٤) في (ب): (عليه).
(٥) في (ب) و (ق ١٠): (قذف بالغا).
(٦) قوله: (وأحد قولي مالك) يقابله في (ح) و (س): (وحد على قول محمد).

<<  <  ج: ص:  >  >>