للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فجلد الحد، ثم قامت الأخرى، قال: لا حد عليه؛ لأن ذلك الضرب يجمع كل من قذف قبل ذلك، قال: وإن قال لها بعد أن ضرب: قد صدقت عليك أو على صاحبتك، كان عليه الحد إلا أن يلاعن، وسواء فيمن قال ذلك لها منهما، وهذا قول ابن القاسم، وقال عبد الملك يحد في الأولى ولا لعان عليه؛ لأنه قذف ثان، وقد أكذب نفسه فيه، قال محمد: ولو قال للثانية: أما أنت فصدقت، وأما صاحبتك فكذبت، لاعن للثانية (١).

فقول ابن القاسم في الأولى إنه يلاعن إذا رجع بعد أن كذب نفسه، فقال: صدقت -خلاف المعروف من قوله، وخلاف الأصول.

قال محمد: وإذا قال بعد أن لاعنها: والله ما كذبت عليها أو قذفها بالزنى، قال محمد: ما سمعت فيها من أصحاب مالك، ولا نرى عليه (٢) شيئًا؛ لأنه لاعنها بقذفه إياها (٣). وقال ربيعة: يحد؛ لأنه قذفها، وليست له بزوجة (٤).

ومن المدونة قال ابن القاسم: إذا قال: وجدت مع امرأتي رجلًا في لحافها أو مضاجعًا لها أو تجرّدت له، يؤدب ولا يحد (٥).


(١) انظر: النوادر والزيادات: ٥/ ٣٤٣.
(٢) في (ب): (عليها). المثبت من (ق ١٠).
(٣) انظر: النوادر والزيادات: ١٤/ ٣٣٨، بلفظ: ومن كتاب ابن المواز قال مالك: ومن قال لابن الملاعنة: يا ابن الزانية، حد، وإن نفاه من أبيه في مشاتمة، حدّ، ولو قال لها زوجها بعد اللعان: يا زانية، فقال ابن شهاب: يحد، إذ ليست له بزوجة. قال محمد: لا حد عليه.
(٤) انظر: النوادر والزيادات: ١٤/ ٣٣٨، وعز اه لابن شهاب.
قلت: والمؤلف هنا عزاه لربيعة، وقد سبق له أن نسبه لابن شهاب عند قوله: (وقال ابن شهاب: يحد؛ لأنه قذفها)، ص: ٢٤٦٤. فلعله من قولهما.
(٥) انظر: المدونة: ٢/ ٣٦٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>