للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال محمد: ولو كان ذلك منه في أجنبية، كان عليه الحد، إلا في القبلة وحدها (١). فإن ذلك من التعريض الذي يراد به القذف، قال: وقد روى لنا عن ابن القاسم وأشهب أنهما قالا: من عرض لامرأته بالزنا فهي مثل غيرها، يجب عليه الحد ولا يلاعن (٢).

قال الشيخ - رضي الله عنه -: أما إذا أتى إلى القاضي شاكيًا أو ذكر ذلك لجيرانه، ولم يكن على وجه المشاتمة لم يحد.

واختلف في عقوبته؛ لأن محمل قول الزوج إذا لم يكن في مشاتمة محمل الشهادة.

وقد اختلف في الشاهد الذي قال: رأيته بين فخذيها، قال ابن القاسم: يعاقب (٣). وهو مثل قوله ها هنا في الزوج أنه يؤدب، وقال غيره: لا يعاقب الشاهد (٤)، وعلى قوله لا يؤدب الزوج.

وهو أحسن إذا كان ذلك في غير مشاتمة، وإن كان ذلك على سبيل المشاتمة حَسُن أن يقال: يحدُّ، إلا أن يدعي رؤية، وأن يقال: لا يحدُّ، لإمكان أن يكون ظهر على ذلك وأراد سترًا، فأرى أن يحد إذا كانت الزوجة معروفة بالدين والصيانة، وألا يكون عليه شيء إذا كانت ممن يظن بها ذلك لا حد ولا عقوبة.

قال محمد فيمن ادعى على امرأته أنها أقرت عنده أنها زنت: أنه لا يحد ولا يلاعن (٥). وإذا قال الزوج: رأيتها تزني قبل نكاحي إياها، حد ولم يلاعن (٦).


(١) انظر: النوادر والزيادات: ٥/ ٣٤٤.
(٢) انظر: النوادر والزيادات: ٥/ ٣٤٤.
(٣) انظر: المدونة: ٤/ ٥١٠.
(٤) قوله: (الشاهد) ساقط من (ت).
(٥) انظر: النوادر والزيادات: ٥/ ٣٤٤.
(٦) انظر: النوادر والزيادات: ٥/ ٣٣٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>