للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

باب في لعان المطلقة

وذلك على أربعة أوجه:

أحدها: أن يدعي رؤية وهي زوجته، فلم يقم به حتى طلقت وبانت منه.

والثاني: أن يطلقها، ثم يدعي رؤية كانت قبل الطلاق.

والثالث: أن يدعي رؤية بعد الطلاق في العدة، فإن ادعى الرؤية قبل الطلاق، ثم قال به بعد الطلاق، كان اللعان بينهما سواء كانت أيمًا أو تزوجت، فإن لاعن وجب عليها اللعان، وإن نكلت رجمت، وإن طلقها ثم ادعى رؤية تقدّمت الطلاق، حد ولم يلاعن إذا كان الطلاق بائنًا، وإن كان الطلاق رجعيًا، كان له أن يلاعن، قال محمد: وذلك أنه لم يتكلم حتى طلق (١).

قال الشيخ - رضي الله عنه -: وليس ذلك بالبين؛ لأنه يقول لما اطلعت على ذلك منها طلقتها، وكرهت إمساكها، وذلك كان سبب الطلاق، وكذلك إن قال: رأيتها تزني بعد الطلاق، فإن كان الطلاق رجعيًا لاعن، وإن كان بائنًا حد (٢).

وروى ابن القاسم أنه يلاعن، فإن مات قيل لها: الْتَعني بعده، وعدتها ثلاث حيض لا ترجع إلى عدة الوفاة (٣).

وإن ادعى رؤية بعد انقضاء العدة حدّ، ولم يلاعن قولًا واحدًا (٤)، وسواء


(١) انظر: النوادر والزيادات: ٥/ ٣٣٨.
(٢) انظر: النوادر والزيادات: ٥/ ٣٣٨.
(٣) انظر: النوادر والزيادات: ٥/ ٣٣٧.
(٤) انظر: النوادر والزيادات: ٥/ ٣٣٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>