للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإن شهد شاهدان (١) على معاينة غيبته عليها على وجه الغصب، كان القول قولها في الإصابة، واختلف في يمينها وألا تحلف أحسن إلا أن تكون بكرًا، فينظر إليها النساء.

وإن لم تكن بينة وأتت متعلقة به (٢)، فإنه يعتبر في ذلك ثلاثة أحوال (٣): حال الرجل هل يشبهه ذلك؟ وحال المرأة هل هي من أشراف الناس أو دنيئة؟ والثالث: هل هي بكر أو ثيب؟ والجواب على هذه الحالات (٤) ينقسم إلى ثلاثة أقسام: فحالة تستحق الصداق ولا تُحَدُّ (٥) لقذف الرجل، وحالة لا تستحق صداقًا ولا تحدُّ لقذفه، وحالة لا تستحق صداقًا وتُحدُّ له، وكيف تصرف الحال فيهما (٦) فإن حدَّ الزِّنا ساقط عنهما (٧)، وإنما يتردد الأمر في الصداق وحدِّ القذف، فإن ادعت ذلك على من يعرف بمثل ذلك أو يشبهه وإن لم يعرف به، سقط الحدُّ عنها لقذفه، واختلف في الصداق، فإن ادعته على من لا يشبهه لصلاحه ودينه لم يكن لها صداق، واختلف في حدها لقذفه.

فأمَّا الصداق فإن ادعت الغصب على من هو معروف (٨) بذلك أو (٩)


(١) في (ث): (شاهد).
(٢) قوله: (به) سقط من (ب).
(٣) في (ح): (أوجه)، ومكانها بياض في (ث).
(٤) قوله: (على هذه الحالات) سقط من (ث).
(٥) قوله: (ولا تُحَدُّ) في (ح): (تحد).
(٦) قوله: (تصرف الحال فيهما) في (ب): (تصرفت الحال فيها).
(٧) في (ب): (عنها).
(٨) قوله: (معروف) سقط من (ث).
(٩) في (ب): (وتعلقت).

<<  <  ج: ص:  >  >>