للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تعلقت به، ففيه أربعة أقوال: فقال مالك (١) في المدونة: ينظر في ذلك السلطان ولم يوجب شيئًا ولا أسقطه (٢). وقال في كتاب محمد: لها صداق المثل ولا يمين عليها بكرًا كانت أو ثيبًا، وقال أشهب وعبد الملك: لها الصداق بعد اليمين. وقال ابن القاسم: لا صداق لها وإن أتت تدمَى ويؤدب الرجل أدبًا موجعًا، وذكر عن مالك مثله (٣).

وأرى إن كانت ممن لها القدر، وكانت بكرًا وأتت تدمي، أن تأخذ ذلك بغير يمين، وإن كانت ثيبًا أو بكرًا لا قدر لها أخذته بيمين، وإن كانت ثيبًا لا قدر لها ولا يعرها ذلك أن لا شيء لها، ويحلف المدعى عليه.

واختلف إذا نظر إليها النساء فقلن: هي عذراء، فقال أشهب: لا شيء لها (٤)، وهذا مثل (٥) أحد قولي مالك في الزوجة إذا أرخى الستر وادعت المسيس وهي بكر أنه ينظر إليها النساء (٦) فيعمل على ما يقوله النساء. وقال أصبغ: لا يُرجَعُ إلى قولهن (٧). والأول أحسن؛ لأنه قد تبين كذبها بشهادة من يرجع إلى قولهن في أمور الفرج، ولأنها تتهم أن تلطخ نفسها بدم تستحق الصداق به وتلطخ من لا يشبهه ذلك، وقد يحملها على الدعوى من يريد أذى المدعى عليه إذا كانت لا قدر لها، وكذلك إذا تبين أنها ليست بحديثة الاقتضاض وأتت تدمى.


(١) قوله: (مالك) زيادة من (ب).
(٢) انظر: المدونة: ٤/ ١٨٤.
(٣) النوادر والزيادات: ٤/ ٥٠٢.
(٤) النوادر والزيادات: ١٤/ ٢٦١.
(٥) قوله: (مثل) سقط من (ح).
(٦) قوله: (النساء) زيادة من (ح).
(٧) انظر: النوادر والزيادات: ١٤/ ٢٦١.

<<  <  ج: ص:  >  >>