للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال ابن حبيب: له أن يبني على صلاته، وإن رعف وهو مع الإمام في الأولى أو في الثانية وقد فرغ من قراءة تلك الركعة، فإذا رجع ركع، وإن لم يكن فرغ من القراءة قرأ من الموضع الذي كان انتهوا (١) إليه فأتمه (٢) ثم ركع، وإن رعف وهو راكع ثم رفع تمت له تلك الركعة، ولا يرجع حين يرجع إلى الركوع ولكنه يبدأ فيخر ساجدًا (٣).

وكذلك لو رعف وهو ساجد و (٤) رفع رأسه من سجوده برعافه، فهو تمام لها، فإذا رجع للبناء لم يعد لسجودها.

وإن رعف وقد تم تشهده ثم قام لرعافه فهو قيام من جلسته تلك، وإنما يرجع للقراءة. وإن رعف في مبتدأ جلسته قبل أن يتشهد رجع إلى الجلوس والتشهد.

وروى ابن وهب عن مالك أنه قال: إن رعف في الأولى بعد الركوع أو بعد سجدة (٥)، فليأتنف (٦).

قال: وقال قبل ذلك: لو بنى على ما بقي منها لأجزأه (٧).

وهذا مثل قول ابن حبيب، وهو أبين.

واختلف إذا رعف في الأولى (٨) من الجمعة قبل أن يكملها ثم أتى بعد أن


(١) في (ب): (انتهى).
(٢) قوله: (فأتمه) سا قط من (ر).
(٣) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ٢٤٢.
(٤) قوله: (و) ساقط من (س).
(٥) في (ر): (السجود).
(٦) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ٢٤٢.
(٧) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ٢٤٢.
(٨) زاد في (ر): (بعد الركوع).

<<  <  ج: ص:  >  >>