للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فرغ الإمام، فقال في "المدونة": يبتدئ الظهر أربعًا (١).

وقال سحنون: يبني على إحرامه ظهرًا.

وقال أشهب: استحب له أن يتكلم ويبتدئ الظهر أربعًا، وإن بنى على إحرامه أجزأه. وإن كان قد سجد سجدة فسجد أخرى وصلى ثلاثًا أجزأه.

وقال أشهب في كتاب محمد فيمن فاتته الأولى من الجمعة وأدرك الثانية ثم ذكر بعد سلام الإمام سجدة: فإنه يسجدها ويأتي بركعة وتجزئه جمعته (٢).

فعلى هذا تجزئ الراعف الجمعة إذا رعف في الأولى وقد بقي منها سجدة، فيأتي بسجدة وركعة وتجزئه.

وإن عقد الأولى ورعف في الثانية وأتى بعد سلام الإمام، لم يحتسب بما كان عمله من قراءة أو ركوع على قوله في "المدونة"، وعلى القول الآخر له أن يحتسب به وتجزئه تلك الركعة.

وإن رعف في الأولى قبل أن يستكملها، ثم أتى والإمام في الثانية وهو قادر على أن يأتي بما بقي من الأولى قبل أن يركع الإمام، احتسب بالإحرام خاصة ودخل مع الإمام في الثانية. وعلى القول الآخر يحتسب بما كان عمله ويأتي بما بقي منها ثم يركع مع الإمام ويكون مدركًا للجمعة (٣).

وإذا كان للمأموم أن يحتسب بما كان عمل مع الإمام من قراءة أو ركوع أو سجود كان لم يكملها، فإن ذلك له في ثلاثة مواضع:

أحدها: أن يدرك الإمام قائمًا في التي رعف فيها.

والثاني: أن يدركه في الثالثة أو الرابعة وهو قادر على أن يأتي بما سبقه به


(١) انظر: المدونة: ١/ ١٤١.
(٢) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ٢٤٢، ٢٤٣.
(٣) انظر: ما فرعه المؤلف وما ساقه من نقول في: النوادر والزيادات: ١/ ٢٤٢، ٢٤٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>