للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الإمام من ركعة قبل أن يركع التي وجده فيها.

والثالث: أن يجده فرغ من صلاته وقد سلم.

وأي ذلك كان فإنه لا يحول بينه وبين إتمام ركعته ما عمله إمامه بعد خروجه؛ لأنه لم يكن حينئذٍ مأمورًا باتباعه، ولا يحتسب الراعف بما عمله بعد رعافه وقبل خروجه لغسل الدم، وأجاز ذلك ابن حبيب في ثلاث (١):

إذا رعف وهو راكع أو ساجد فرفع، أو جالس فقام، ورأى أن ركعته أو سجدته تتم بذلك، وإن كان جالسًا لم يرجع للجلوس (٢).

وهذا يصح على القول أن الرفع ليس بفرض، وكذلك القيام؛ لأن الحركة له ليست بفرض، وأنه متى وجد قائمًا سهوًا أو غيره لم يعد إلى الجلوس ليأتي به.

وقال في "المدونه": إذا رعف بعد سلام الإمام سلم وأجزأته صلاته (٣)، وإن رعف قبل سلام الإمام انصرف لغسل الدم. يريد إذا لم يسلم الإمام بالحضرة، فإن سلم الإمام (٤) قبل أن ينصرف لغسل الدم سلم وأجزأ عنه، على أصله. فاستخف سلامه بالنجاسة لوجوه:

أحدها: أن السلام مختلف فيه هل هو فرض أم لا؟

والثاني: أنها كلمة واحدة من أسماء الله عز وجل، فكان قوله إياها بالنجاسة أخف من زيادته في صلاته وخروجه.

والثالث: أن السلام دعاء يريد به تارة من عن يمينه أو الملائكة، إن لم يكن عن يمينه أحد، فلم يكن بمنزلة غيره مما تختص به القربة لله سبحانه.


(١) في (ش ٢): (ثلاثة مواضع).
(٢) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ٢٤٢.
(٣) انظر: المدونة: ١/ ١٤٠.
(٤) قوله: (انصرف لغسل. . . سلم الإمام) ساقط من (ر).

<<  <  ج: ص:  >  >>