للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كانت تكتري به؛ لأن أخذ العِوَض عن السكنى يجوز وهو بمنزلة من خالع على شيء فاستحق من يده، إلا أن يكون انتقالها إلى أبويها أو إلى مسكنها، وهو الآن لا كراء له؛ لأنها لم تنتفع بشيء، ولأن الغالب من المرأة عند الطلاق أنها تكره المقام هناك، وإن خالعها على أن تقيم في مكانها وتؤدي الكراء جاز، وإن خالعها على أن ترضع ولدها وتنفق عليه من عندها إلى فطامه جاز.

واختلف إذا زادت على ذلك وشرط عليها (١) أربع سنين أو نحوها، فقال مالك: لا يجوز ذلك، قال: وإنما النفقة على الأم في الرضاع والحمل، قال ابن القاسم: ولا شيء للزوج عليها فيما سقط من شرطه (٢).

وقال المغيرة، وأشهب، وعبد الملك: ذلك جائز (٣). قال المغيرة: لأن الخلع بالغرر يجوز (٤). وهو أحسن، وهذا إذا شرط إن مات الولد أو الأم أن لا رجوع للأب، وإن شرط أن ذلك ثابت عليها، وإن مات الولد أو الأم، جاز، فإن مات الولد (٥) أخذ الأب ذلك مشاهرة حتى ينقضي الأجل.

واختلف عن مالك إذا خالعها على رضاعه، ولم يشترط ثبات ذلك إن مات ولا سقوطه فمات الولد قبل حولين. فقال: لا شيء له عليها (٦). وعلى هذا يدخله الغرر. وقال أيضًا: لو أتبعها لكان له في ذلك قول (٧). وروى أبو الفرج


(١) قوله: (عليها) سقط من (ب).
(٢) انظر: النوادر والزيادات: ٥/ ٢٦٦.
(٣) انظر: النوادر والزيادات: ٥/ ٢٦٦، ٢٦٧.
(٤) انظر: البيان والتحصيل: ٥/ ٣٣٩.
(٥) قوله: (أو الأم جاز، فإن مات الولد) سقط من (ح).
(٦) انظر: المدونة: ٢/ ٢٤٩.
(٧) انظر: النوادر والزيادات: ٥/ ٢٦٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>