للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أنه قال: يتبعها، وإن ماتت هي أخذ ذلك من تركتها، ولو انقطع لبنها وكانت عديمة استأجر لها ورجع عليها (١). وقول مالك أن لا شيء عليها صواب (٢)؛ لأنَّ الباقي اللبن، وليس هو (٣) شيئًا يبيعه (٤) ولا يأخذ (٥) له ثمنًا، وعليها أن تغرم ما كانت تشتريه له خارجًا عن الرضاع من طعام أو غيره.

واختلف إذا خالعت على أن تنفق على ولدها فعجزت وأنفق الأب، فقال مالك وغيره من أصحابه (٦): يرجع عليها. واختلف فيه عن ابن القاسم هل يرجع عليها (٧)؟ والأول أصوب. وإن اختلعت على أن تسلم الولد لأبيه لم يجز، إذا كان الولد قد عَلَق بأمه أو كان عليه في ذلك ضرر من غير رضاع.

واختلف إذا كان الصبي (٨) لا ضرر عليه، فأجاز ذلك مالك وابن القاسم (٩). وقال ابن الماجشون في كتاب ابن حبيب: الشرط باطل، ولها أن تأخذه. ورأى أن في ذلك حقًّا للولد (١٠)، وقاله مالك في كتاب المدنيين، وهو أحسن إذا كان رضيعًا أو فطيمًا وهو صغير؛ لأن الغالب أنه يضيع ولا أحد يقوم مقام أمه. وإن كان قد أثغر فالوفاء بالشرط أحسن، وإذا بقى عندها لم


(١) انظر: النوادر والزيادات: ٥/ ٢٦٧.
(٢) في (ب): (أصوب).
(٣) قوله: (هو) سقط من (ح).
(٤) في (ب): (يتبعه).
(٥) في (ب): (ولا تأخذ).
(٦) قوله: (من أصحابه) سقط من (ب).
(٧) انظر: النوادر والزيادات: ٥/ ٢٦٧.
(٨) قوله: (الصبي) زيادة من (ح).
(٩) انظر: المدونة: ٢/ ٢٤٧.
(١٠) انظر: النوادر والزيادات: ٥/ ٢٦٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>