للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يكن له عليها (١) عن ذلك شيء؛ لأن الخلع لم يكن بمال ولا بما يباع، وإنما هو من باب طرح المشقة عنه، وهو لا يطلب من تلك الحضانة بشيء.

ومن خالع زوجته، ثم ظهر بها حمل، كانت لها النفقة ما كانت حاملًا، وكذلك إن كانت ظاهرة الحمل وقت الخلع فلها النفقة ما كانت حاملًا (٢)، إلا أن يشترط الزوج إسقاطها.

وقال مالك في العتبية: إذا شرط ألا نفقة للحمل فأعسرت، أنفق الزوج عليها ويتبعها إذا أيسرت (٣). يريد: لأن عجزها عن النفقة على نفسها يضر بالحمل، وقد كان الأصل أنها عليه.

واختلف إذا اشترط ألا نفقة للولد إذا ولدته (٤) هل يكون لها الآن نفقة الحمل؟ فقال مالك (٥) في كتاب محمد: لا نفقة لها الآن، وقال ابن القاسم في كتاب ابن سحنون، والمغيرةُ وابنُ الماجشون في مختصر ما ليس في المختصر: لها نفقة الحمل؛ لأنها لم تذكر إسقاطه (٦) (٧). وهو أحسن؛ لأن لها حقين خالعت على أن أسقطت أحدهما، ولم يسقط الآخر.

وقال مالك في كتاب محمد: إذا شرط ألا تنكح حتى تفطم ولدها لزمها ذلك (٨). وقال ابن القاسم في العتبية: إن شرط أن ترضع ابنه عامين فأرادت أن


(١) قوله: (له عليها) في (ب): (لها عليه).
(٢) قوله: (ما كانت حاملًا) زيادة من (ح).
(٣) انظر: البيان والتحصيل: ٥/ ٢٥٠.
(٤) قوله: (إذا ولدته) سقط من (ح).
(٥) قوله: (مالك) سقط من (ث).
(٦) قوله: (إسقاطه) زيادة من (ح).
(٧) انظر: النوادر والزيادات: ٥/ ٢٦٨.
(٨) انظر: النوادر والزيادات: ٥/ ٢٦٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>