للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

في القضية رجل واحد، وهو في هذا الوجه بخلاف الحكمين في الصيد لوجهين (١):

أحدهما: أن الحاكم بين الزوجين بإقامةٍ من القاضي وجزاء الصيد المطلوب هو الذي يقيم من يحكم له بانفراده فأمر أن يجعله إلى رجلين؛ لأن ذلك أنفى للتهمة وأبعد من الميل.

والثاني: أن الله -عز وجل- قد فرق في (٢) مثل ذلك في حكم الآدميين في عدة الطلاق والموت، فجعل العدة في الطلاق ثلاثة أشهر عند عدم الحيض، وهو أمد ظهور الحمل لما كان هناك من يقوم بالنسب، وفي الوفاة أربعة أشهر وعشرًا وهي مدة حركته في البطن لما كان من يقوم بالنسب معدومًا، وفارق الحكم في الصيد الكفارة عن الظهار، وقتل النفس في أنها لا تحتاج إلى حكم؛ لأن الأمر في الكفارة أوسع، يجزئ فيه الصغير والكبير والجيد والدنيء، والسالم والمعيب عيبًا خفيفًا (٣) والمطالبة في جزاء الصيد بالمثل.

والثاني (٤) أن الله -عزَّ وجلَّ- قد فرق بين حكمهما فجعل هذا إلى أمانته، والآخر إلى غيره، وإنما المقال (٥) في الصيد لم كان بحكمين، ولم يكن بواحد؟ والاعتراض بالظهار والقتل إنما يدخل في أنه لم كان لأمانته؟ بخلاف غيره ليس أنه بحَكَم والآخر بحَكَمين.


(١) كذا في النسخ ومن الواضح أنه ذكر ثلاثة وجوه مع إعطاء الوجه الثاني نفس الرقم المعطي للوجه الثاني.
(٢) قوله: (في) سقط من (ح).
(٣) في (ح). (خفيًا).
(٤) هكذا في النسخ ومن الواضح أنه الوجه الثالث.
(٥) في (ب): (يقال).

<<  <  ج: ص:  >  >>