للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بعض من يلزمه أمره فيحلف له كاذبا فهو حانث وإنما يعذر بالدراءة عن نفسه، وقال ابن الماجشون تسعه الدراءة عن ماله بيمينه ولا يحنث وقال أيضا: ما كان من المال فإذا (١) جاء (٢) مثل السلطان يجتاح مال (٣) الرجل والقوم يتعرضون لماله فلا تلزم اليمين (٤) ولا يلزم على قوله اليمين إذا كان دراءة لئلا يعاقب ولده، ويختلف (٥) على هذا إذا مر على عاشر بجارية، فقال: معي حرة لئلا يغرمه عليها، فأبى أن يتركه إلا أن يقول: إن كانت أمة فهي حرة فعلى قول أصبغ: تعتق، وعلى قول ابن الماجشون: لا تعتق، وقال ابن القاسم في المدونة: لا شيء عليه إذا قال ذلك وهو لا يريد حريتها (٦). قال الشيخ رحمه الله: ولو نوى الحرية وهو عالم أن له أن لا ينوي لزمه العتق، وإنما الاختلاف إذا كان عاميا يجهل ذلك، أو لم تكن مهلة ليخرج النية ويجعله لفظا بغير نية، ولو مر على من يغرم على (٧) الزوجة ولا يغرم على الأمة، فقال في زوجته: هي أمة، فأبى أن يتركه إلا أن يقول: إن كانت زوجة فهي طالق لاختلف في وقوع الطلاق حسبما تقدم في وقوع العتق. قال محمد: قلت: فأخذ بعض مالي إذا أنا لم أحلف أخذه، قال: هو مما وصفت لك من خوف الضرر لأنك إن لم تدفع إليه ضربك وحبسك على (٨) مالك حتى ينتزعه منك حتى تدفعه أنت إليه.


(١) قوله: (فإذا) في (ب): (فإن).
(٢) قوله: (فإذا جاء) في (ث): (فادحا).
(٣) قوله: (مال) سقط من (ح) و (س)، (ث).
(٤) انظر: النوادر والزيادات: ١٠/ ٢٥٢.
(٥) قوله: (يختلف) في (ح) و (س): (اختلف).
(٦) انظر: المدونة: ٢/ ٤٠٤، والنوادر والزيادات: ٤/ ٢٥٧.
(٧) قوله: (على) ساقط من (ب).
(٨) قوله (حبسك على) في (ح) و (س): (حبسك عن)، وفي (خزانة عثمان): (أمسك عنك).

<<  <  ج: ص:  >  >>