للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ملكت نفسها وحرمت بالطلاق والرجعة أمر (١) يحدث بعد وقاسه على قوله: طلقتك أو طلقت مني، وقد كان القياس إذا قال: طلقت مني ألا (٢) رجعة له فيها (٣)؛ لأنَّ ما طلق من الإنسان لا شيء في يده (٤) منه، وإمساكها خلاف ما أعطاها وكذلك قوله فارقتك يجعل الله -عز وجل- الرجعة نعمة منه لما علم مما يدرك العباد من الندم بعد الطلاق.

وأرى إذا أتى مستفتيًا (٥) وقال: أردت واحدة ألا يلزمه غيرها، وكان الزائد لفظًا بغير نية وعكسه لو أراد أن يقول: أنت حرام فقال: أنت طالق، يختلف هل يلزمه ما نوى أو ما نطق به؟ وقد قال ابن القاسم فيمن أراد أن يقول: أنت طالق، فقال: ادخلي الدار فقد عوفي، فجعل الأمر إلى ما نطق به دون ما نوى (٦)، فكذلك لو أراد أن يقول: أنت طالق، فقال: أنت حرام.

واختلف فيمن قال لزوجته قبل أن يبني بها: إن كلمتُ فلانًا فأنت عليَّ حرام ثم كلمه بعد البناء، فقال سحنون في كتاب ابنه: إن كانت عليه بينة لم ينو (٧)؛ لأنها يوم الحنث ممن لا ينوى فيها.


(١) في (ح) و (ق ١٠): (أم).
(٢) في (ح): (لا).
(٣) قوله: (فيها) ساقط من (ب).
(٤) في (ح): (يديه).
(٥) من هنا يبدأ السقط في (ق ١٠) حتى قوله (فروى أشهب عنه في مختصر ما ليس في المختصر).
(٦) انظر: المدونة: ٢/ ٤٠٣.
(٧) انظر: النوادر والزيادات: ٥/ ١٩٤، ونص النوادر: (وفي كتاب ابن سحنون: قال أشهب: ومن قال لغير مدخول بها: أنت طالق بائن، أو قال: طلقة بائنة إن كلمت فلانا، فبنى بها ثم كلمه: إنه يحنث بالبتات ولا ينفعه إن قال: نويت واحدة، وإنما ينظر إليه يوم حنث فيؤخذ بلفظه).

<<  <  ج: ص:  >  >>