للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال (١): وقال بعض أصحابنا إن علم ذلك منه قبل البناء لم يلزمه إلا طلقة وله الرجعة (٢). وهذا أبين ولأنه يوم حلف كان ممن ينوى ولا يلزمه الآن أكثر مما كان يلزمه يوم عقد اليمين كانت عليه بينة أو لم تكن، وإن قال: الحلال عليَّ حرام وقال: حاشيت زوجتي، صدق لأنه لم يقل: أنت.

وقال مطرف عن مالك يصدق في المحاشاة وإن كان استحلف في حق لاختلاف الناس في هذا اليمين، فإن كانت اليمين لغير ذلك لم تنفعه النية واليمين على نية الذي (٣) استحلفه (٤).

واختلف أيضًا إذا قال: كل حلال (٥) عليَّ حرام، فقال مالك: تدخل زوجته في ذلك إلا أن يحاشيها بقلبه (٦)، وقال أشهب: لا تنفعه المحاشاة بقلبه إلا أن يحاشيها بلسانه (٧). والأول أحسن؛ لأن المحاشاة ما أخرج من الأول ولم يدخله الحالف في لفظه والاستثناء ما أدخل في اليمين ثم رجع فقال أصبغ: فيمن استحلف غريمه بالحلال عليه حرام فحلف وهو جاهل يظن أن الطلاق لا يدخل في ذلك: فإنه يحنث ولا ينفعه جهله وهو من ألفاظ الطلاق بمنزلة الأعجمي يحلف بالطلاق ولا يدري ما هو ولا حدوده فيلزمه (٨) ما يلزم العالم (٩).


(١) قوله: (قال) ساقط من (ح).
(٢) انظر: النوادر والزيادات: ٥/ ١٥٧، ١٥٨.
(٣) قوله: (الذي) في (ح): (من).
(٤) انظر: النوادر والزيادات: ٤/ ٤٩.
(٥) في (ح): (حلِّ).
(٦) قوله: (بقلبه) ساقط من (ح).
(٧) انظر: المدونة: ٢/ ٢٨٦.
(٨) قوله: (فيلزمه): في (ب): (فلزمه من ذلك).
(٩) انظر: النوادر والزيادات: ٥/ ١٥٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>